إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1978 بالغاء القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص باستخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1200 · 9 يوليو 1978

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص ١٢

العدد ١٢٠٠ ـ السنة الرابعة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٨

بالغاء القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ الخاص

باستخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ رمضان سنة

١٣٩٦هـ الموافق ٢٩ اغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور ،

وعلى المادة ٢٦ من الدستور ،

وعلى المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف

العامة المدنية والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم الأميري رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان

الموظفين والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ الخاص باستخدام

الهنود والباكستانيين واهالى جوا ،

وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،

وعرض وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة ١

يلغى المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ الخاص

باستخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا .

مادة ٢

تظل أحكام العقود ( حرف هـ ، و ) المبرمة مع الموظفين

والمستخدمين من الهنود والباكستانيين وأهالي جوا الموجودين

في الخدمة وقت صدور هذا القانون سارية حتى انتهاء مددها

ويطبق بعد ذلك ما يطبق على الموظفين والمستخدمين غير الكويتيين

من قواعد وأحكام .

مادة ٣

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله الصباح

وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف في : ٢٥ رجب ١٣٩٨ هـ

الموافق : ١ يوليو ١٩٧٨ م

العدد ۱۲۰۰ - السنة الرابعة والعشرون

الكويت اليوم - ص ١٣

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون الخاص بالغاء القانون رقم ١٠

لسنة ١٩٦١ الخاص باستخدام الهنود

والباكستانيين وأهالي جوا

ينص القانون رقم ۱۰ لسنة ١٩٦١ الخاص باستخدام

الهنود والباكستانيين وأهالي جوا في مادته السادسة على انه

« ينوب ديوان الموظفين عن الحكومة في التعاقد مع الموظفين

والمستخدمين الهنود والباكستانيين وأهالي جوا والاشراف على

شئونهم وما يتعلق بعلاقاتهم مع حكوماتهم وبمثل حكومة الكويت

لدى وكلاتها في الهند وباكستان » . ولما كان هذا النص قد

ورد في القانون تقريرا لما جرى عليه العمل حينئذ من قيام جهة

واحدة بالتعاقد مع المذكورين ورعاية شئونهم والحاجة الى

اختصاصهم برعاية خاصة بسبب جهلهم لغة البلد وتقاليده .

ولما كانت هذه الظروف قد تغيرت واصبحت هذه الفئة

تخضع لذات النظام القانوني الذي يخضع له باقي موظفي الدولة

طبقا لما نصت عليه صراحة المادة الاولى من القانون المشار اليه ،

فضلا عما تلقيه مادته السادسة من أعباء على الديوان بحكم

تقرير اختصاصه بجميع الاجراءات والموضوعات المتعلقة

باستخدام المذكورين خاصة بعد ان ازداد عددهم حيث كان

۱۱۳۰ موظفا زاد الى ۳۱۳۷ في سنة ۱۹۷۷ .

لذلك رأى اعداد مشروع القانون المرافق بالغاء القانون

رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ السالف الذكر فقضت مادته الاولى بهذا

الالغاء مما سيترتب عليه العودة الى الاصل وهو تولي كل جهة

حكومية شئون موظفيها سواء أكانوا من هذه الفئة أو غيرها .

وقضت مادته الثانية بأن تظل أحكام العقود المبرمة مع

الموظفين والمستخدمين من هذه الفئة سارية المفعول الى انتهاء

مدتها ثم يطبق عليهم بعد ذلك ما يطبق على الموظفين والمستخدمين

غير الكويتيين من قواعد واحكام ، مما سيقتضي تحرير عقود

جديدة مع من سيظل بالخدمة منهم بعد انتهاء عقودهم المشار

اليها وذلك وفقا لنماذج العقود التي تبرم مع غير الكويتيين من

الموظفين والمستخدمين طبقا لنص المادتين ٣٥ و ١٥٦ من قانون

الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الأميري رقم ٧ لسنة

١٩٦٠ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي