إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (12) لسنة 2001 بشأن الالتزام باستخدام الرقم المدني لصاحب العلاقة بكافة المعاملات والخدمات التي تقدمها الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة التابعة لها

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

State Of Kuwait

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

3/الاشارة : د

م 2001 سبتمبر 1

:Ref

جمادى الاخرة 13: التاريخ

هـ 1422

: Date

2001 ( لسنة 12) تعميم رقم

بشـــأن

الالتزام باستخدام الرقم المدني لصاحب العلاقة بكافة المعاملات والخدمات التي تقدمها الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة التابعة لها ـــــــــــــــــــــــــــ

" المنعقد بتاريخ 2001/29" " باجتماعه رقم 706" أصدر مجلس الوزراء قراره رقم يقضي بالتزام كافة اجهزة الدولة باستخدام الرقم المدني لصاحب العلاقة 12/8/2001 .مواطنا أو مقيما في كافة المعاملات والخدمات التي تقدمها، والغاء كافة الأرقام الأخرى

(97/35) " باجتماعه رقم 732" كما تجدر الاشارة لسبق صدور قرار مجلس الوزراء رقم بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية في اثبات الشخصية وعدم 1997/9/21 المنعقد بتاريخ الحاجة الى طلب وثائق ثبوتية أخرى.

لذا – يرجى من كافة الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتنفيذ قراري مجلس الوزراء المشار اليهما.

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

1 رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي