دولة الكويت
State Of Kuwait
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
3/الاشارة : د
م 2001 سبتمبر 1
:Ref
جمادى الاخرة 13: التاريخ
هـ 1422
: Date
2001 ( لسنة 12) تعميم رقم
بشـــأن
الالتزام باستخدام الرقم المدني لصاحب العلاقة بكافة المعاملات والخدمات التي تقدمها الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة التابعة لها ـــــــــــــــــــــــــــ
" المنعقد بتاريخ 2001/29" " باجتماعه رقم 706" أصدر مجلس الوزراء قراره رقم يقضي بالتزام كافة اجهزة الدولة باستخدام الرقم المدني لصاحب العلاقة 12/8/2001 .مواطنا أو مقيما في كافة المعاملات والخدمات التي تقدمها، والغاء كافة الأرقام الأخرى
(97/35) " باجتماعه رقم 732" كما تجدر الاشارة لسبق صدور قرار مجلس الوزراء رقم بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية في اثبات الشخصية وعدم 1997/9/21 المنعقد بتاريخ الحاجة الى طلب وثائق ثبوتية أخرى.
لذا – يرجى من كافة الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتنفيذ قراري مجلس الوزراء المشار اليهما.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
1 رئيس الديوان