قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، – وعلى المرسوم رقم (240) لسنة 2017 بحل المجلس البلدي، – وعلى المرسوم رقم (241) لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 تُجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقاً لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة .
ويعتبر حكم هذه المادة وقتياً ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليها أعلاه التي ستتم وفقاً لأحكام هذه المادة .
المادة 2
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي:
(( 2 – ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات .
ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة على أن يكون الأعضاء المعينون المنصوص عليهم بالبند (2) من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي ، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها )) .
المادة 3
يمد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة بالمرسوم رقم (241) لسنة 2017 المشار إليه لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي القادم أيهما أقرب .
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 13 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 30 يناير 2018 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت لما كانت الانتخابات الخاصة بالمجلس البلدي والتي أجريت وفقاً للقوانين المنظمة لبلدية الكويت منذ عام 1964 وحتى عام 2013 قد تمت وفقاً لجداول الانتخابات السارية بشأن أعضاء مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الخاصة بالمجلس البلدي .
ولما كان القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه والمعمول به اعتباراً من 2016/7/12 – تاريخ نشره في الجريدة الرسمية – قد أوجب في المادة الرابعة منه صدور مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية العشر ، وأن يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من الوزير ، فضلاً عما نص عليه من أنه يشترط لعضوية المجلس البلدي توافر ذات الشروط المحددة في القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .
ولما كان القيد السنوي للناخبين قد بدأ في شهر فبراير 2017 إعمالاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه وانتهى العمل به بنشر تعديلات بالإضافة أو الحذف من الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية بملحق العدد رقم (1335) بتاريخ 2017/4/11 ولم يتم تشكيل لجان لقيد الناخبين لعدم صدور مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي .
ولما كان قد صدر المرسوم رقم (240) لسنة 2017 بحل المجلس البلدي بتاريخ 2017/10/10 ، وصدر المرسوم رقم (241) لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي بتاريخ 2017/10/10 وانتهى عمل تلك اللجنة بتاريخ 2017/12/9 تطبيقاً لنص المادة (29) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه .
لذا أعد هذا القانون والذي ينص في مادته الأولى على حكم استثنائي بأن تُجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقاً لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، واعتبر القانون حكم هذه المادة وقتياً ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليها وفقاً لأحكام هذه المادة .
كما نصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة النص الآتي :
" 2 – ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات .
ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة المنصوص عليها في المادة (82) من الدستور على أن يكون الأعضاء المعينون المنصوص عليهم بالبند (2) من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي ، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها . " والتي تستلزم توافر الشروط اللازمة للأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس الأمة المنصوص عليها في المادة (82) من الدستور .
وفي المادة الثالثة نص على مد عمل اللجنة المؤقتة الصادرة بالمرسوم رقم (241) لسنة 2017 المشار إليه لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى إجراء انتخابات المجلس البلدي القادمة أيهما أقرب وذلك لضمان سرعة إجراء الانتخابات وعدم فتح الباب لأي تأجيل محتمل للانتخابات .