إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 1 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1336 · 15 أبريل 2017

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 1 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2015 في شأن إصدار قانون الأحداث، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:- ( مادة أولى ) يستبدل بنصوص المواد (1 البند 1، 2، 3) و (15) و(39 الفقرة الأولى) و(60 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 المشار إليه النصوص التالية :

المادة 1

البند 1 ) :

الحدث : كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره .

المادة 1

البند 2 ) :

الحدث المنحرف : كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون .

المادة 1

البند 3 ) :

الحدث المعرض للانحراف:

كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية :

أ - إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية أو متطرفة .

ب - إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبويه أو من متولي رعايته أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

ج - إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو معاهد التعليم أو التدريب .

د - إذا وجد متسولاً ، ويُعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

هـ - إذا وجد بدون عائل .

و - إذا كان مصاباً بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير .

ز - التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني .

المادة 15

لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث ، وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة .

وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة .

ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن .

ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المواد (81) و(82) و(83) من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من الحدث .

المادة 39

فقرة أولى ) :

إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر ، وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً ، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث .

المادة 60

فقرة ثانية ) :

وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه .

المادة 60

فقرة رابعة ) :

وإذا حكم على متهم باعتباره حدثاً ثم ثبت بأوراق رسمية أن سنه جاوز الثامنة عشرة رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.

( مادة ثانية )

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

( مادة ثالثة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 9 رجب 1438 هـ الموافق : 6 أبريل 2017 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 أنزل قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015، سن الحدث من الثامنة عشرة - كما هو منصوص عليه في القانون الملغي رقم (3) لسنة 1983 - إلى سن السادسة عشرة دون أن يبين المشرع في المذكرة الايضاحية للقانون الأسباب الداعية لذلك والفوائد المرجوة منه .

والنزول بسن الحدث من الثامنة عشرة الى السادسة عشرة جاء بخلاف ما ذهب اليه المشرع في القانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015 - الذي صدر قبل قانون الاحداث بعدة شهور - والذي بين في المادة الأولى منه على أن الطفل هو كل من لم يجاوز عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وبالمخالفة لحكم الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المذكور التي تنص على حماية الطفل من أي نوع من التمييز في الحقوق والواجبات بين الأطفال.

كما أظهرت الدراسات التي أعدها المختصون في مجالي القانون وعلم الاجتماع بعد صدور القانون رقم (111) لسنة 2015، مجموعة من الآثار الوخيمة نتيجة معاملة الطفل الذي بلغ السادسة عشرة من العمر معاملة البالغين وتقديمه للمحكمة وإيداعه في السجون الخاصة بهم لذلك جاء هذا التعديل ليعود بسن الحدث إلى السن التي كان منصوصا عليها في قانون الاحداث الملغي رقم (3) لسنة 1983( وهي الثامنة عشرة من العمر) والتي تتناسب مع المنظومة القانونية لدولة الكويت بشكل عام ومع النظام التعليمي والاجتماعي فيها ، ويحول دون التفرقة في المعاملة الجزائية بين طلاب المرحلة الدراسية الواحدة ، وكما يحول دون تأثرهم بالبالغين من أرباب السوابق والمدانين بالأحكام القضائية ، أو وقوعهم فريسة لهم نتيجة الاختلاط في أروقة المحاكمة وأماكن الاحتجاز .

وقد تضمنت المادة الأولى من القانون تعديل المادة الأولى من قانون الاحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 رفع سن الحدث إلى الثامنة عشرة وتعريف الحدث المنحرف بأنه كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة ، وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون .

وطال التعديل حالات التعرض للانحراف بإضافة حالتين لحالات التعرض للانحراف .

كما طال التعديل المادة (15) من قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 المشار إليه في شأن الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، حيث أنه من غير المعقول أن يحكم على الحدث بالغرامة المالية وهو في سن لا يسمح له فيها بالعمل ولا يوجد لديه مصدر رزق ، كما أنه لا يجوز الادعاء المدني قبله أمام محكمة الاحداث وأنه لو حكم عليه بالغرامة ولم يقم بسدادها لا يجوز التنفيذ عليه بالإكراه البدني ، وإن كان ذلك لا يمنع المضرور من تصرفات الحدث من ن (كذا في الأصل) يقيم دعوى مدنية على متولي التربية بصفته للحكم له بالتعويض طبقا للمسؤولية المدنية بحسب قواعد القانون المدني في هذا الشأن .

أما تعديل المادتين (39) ، (60) فجاء ليجعل حكمهما متناسبا مع ما تضمنه هذا القانون من رفع سن الحدث إلى ثماني عشرة سنة ولمنع التعارض بين نصوص القانون الواحد .

وجاءت المادة الثانية بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، والمادة الثالثة بالنص على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي