إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2016 بشأن لائحة الجزاءات للأحداث .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1304 · 3 سبتمبر 2016

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

ث - يخضع الحدث للتفتيش وقت عودته إلى الدار ويسمح للمنوط بهم بالتفتيش إبلاغ الإدارة في حالة تواجد الحدث في حالة غير طبيعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويله إلى الجهات المختصة للتحقيق في الأمر .

ج - يجوز لإدارة الدار وفقاً لقرار اللجنة الفنية تمديد فترة الزيارة الخارجية عند الضرورة وبالاتفاق مع ولي الأمر ووفقاً للإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن وطبقاً لمصلحة الحدث وإدماجه في المجتمع بشرط صلاحية البيئة الطبيعية للحدث وحسن سلوكه .

ح - لا يسمح للنزلاء المودعين بدار الرعاية الاجتماعية والصادر بحقهم أوامر حبس احتياطية في قضايا أخرى بالزيارات الخارجية ولديهم طوال فترة سريان أوامر الحبس الاحتياطية .

خ - يجوز للجهاز الفني التوصية بالزيارة الخارجية لبعض الحالات التي يرى حاجتها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها وبعد موافقة اللجنة .

مادة ( 5 )

لا يسمح للنزلاء المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد والشروع فيه والإتجار وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقضايا الخطف وهتك العرض وقضايا أمن الدولة بالزيارات قبل مرور ستة أشهر من إيداعهم دار الرعاية الاجتماعية .

مادة (6)

لا يسمح للنزلاء بزيارة ذويهم قبل مرور فترة 45 يوماً من تاريخ إيداعهم بدار الرعاية الاجتماعية والمحكوم عليهم في القضايا الأخرى غير ما ذكر في المادة السابقة .

مادة (7)

لا يسمح للأحداث النزلاء المتخلفين عن الزيارة وكذا الهاربين من دار الرعاية الاجتماعية بزيارة ذويهم قبل مرور 90 يوماً تحسب من تاريخ عودتهم أو إعادتهم إلى الدار .

مادة ( 8 )

على الجهات والإدارات المختصة - كلّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 19 ذو القعدة 1437هـ

الموافق: 22 أغسطس 2016م

قرار وزاري رقم ( 91 / أ) لسنة 2016

بشأن لائحة الجزاءات للأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

لائحة الجزاءات

مادة (1)

يحرم الحدث من المكافأة المالية المقررة للعمل عن اليوم الذي يحدث فيه تقاعس عن العمل وفقاً لتقرير من المشرف عن العمل .

مادة (2)

يوقف الحدث عن العمل في الورشة لمدة أسبوع إذا تسبب بإهماله أو بخطئه في تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر .

مادة (3)

يوقف الحدث عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا ارتكب عمداً فعلاً من شأنه إلحاق الضرر بحياته أو حياة الآخرين .

مادة (4)

علــــى الجهـــات والإدارات المختصـــــة ـ كــــلّ فيمـــا يخصــــــه ـ تنفيــــــذ هــــــذا القـــــرار ويعمــــــل بــــــه اعتبـــــاراً مــــــن تـــــاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 19 ذو القعدة 1437 هـ

الموافق : 22 اغسطس 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي