إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 46 لسنة 1983 بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات هيئة رعاية الاحداث .

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣

بتشكيل وتحديد اختصاصات هيئة رعاية الاحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الاحداث .

- وعلى الكتب الواردة من وزارات العدل والتربية والأوقاف والشئون الاسلامية بشأن تعيين ممثليهم في هيئة رعاية الأحداث .

- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ١ : تشكل هيئة رعاية الأحداث من كل من :

السيدة / لطيفة عيسى الرجيب

الوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية رئيسا

السيد/ جاسم عبد القادر الجاسم

مدير إدارة رعاية الأحداث نائبا للرئيس

السيد/ محمد السيد رجب

مراقب مكتب تقويم خدمات الرياعة الاجتماعية عضوا

السيد/ حامد صالح العثمان

القاضي بالمحكمة الكلية عضوا

السيدة/ شيخة عيد المسلم

مراقبة الخدمات الاجتماعية للطلاب والمدرسات بوزارة التربية عضوا

السيد/ عبد الله محمد الناجم

مدير ادارة الدراسات الاسلامية بوزارة الاوقاف

والشئون الاسلامية عضوا

مادة ٢ : تختص هيئة رعاية الاحداث بالنظر في مشكلات الاحداث المعرضين للانحراف طبقا لأحكام الفقرة ( جـ ) من المادة الأولى من القانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٨٠ في شأن الاحداث مسترشدة بتقرير شامل عن الحالة من الجهة المختصة ولها ان تتخذ ما يلي :

أ - عرض الحدث على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة اذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة ان تتخذ في حقه احد التدابير المنصوص عليها في المادة ( ١٩ ) من القانون المشار إليه .

ب - ان تتخذ بحق الحدث احد هذه التدابير دون قرار من المحكمة اذا وافق على التدبير ولي امر الحدث .

مادة ٣ : على الهيئة ان تتخذ الاجراء المناسب بحق الحدث في خلال اسبوع من تاريخ عرضه عليها ويجوز لها تمديد هذه المدة اذا ما كان ذلك في مصلحة الحدث .

مادة ٤ : تجتمع الهيئة بصفة دورية اسبوعيا في اليوم الذي يجرى الاتفاق عليه بقاعة الاجتماعات بمكتب السيدة الوكيلة المساعدة للرعاية الاجتماعية بالوزارة او بمبنى ادارة رعاية الأحداث حسبما تقتضى الظروف .

ويجوز دعوة الهيئة للاجتماع في أي وقت بقرار من رئيسها اذا كان هناك ما يستوجب دعوتها للاجتماع .

مادة ٥ : يكون السادة التالية اسماؤهم اعضاء احتياطيين في هيئة رعاية الأحداث الممثلين لوزاراتهم في حالة غياب العضو الاصيل وهم :

السيدة / فريدة ابراهيم دشتي

مراقبة رعاية الأحداث بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل

السيد / يوسف جاسم المطاوعة

القاضي بالمحكمة الكلية

السيد / فاروق عبد الله عبد الوهاب الصالح

رئيس قسم شئون المساكن الداخلية بوزارة التربية

السيد / احمد محمد غيث

المراقب الفنى لادارة المساجد بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية

مادة ٦ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٣ رجب ١٤٠٣ هـ

الموافق : ١٩٨٣/٤/١٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي