وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٣١) لسنة ١٩٩٥
بشأن إعادة تشكيل هيئة رعاية الأحداث
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث .
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣ بتشكيل وتحديد اختصاصات هيئة رعاية الأحداث .
وعلى الكتب الواردة من وزارات العدل والتربية والأوقاف والشئون الإسلامية بشأن تعيين ممثليهم في هيئة رعاية الأحداث .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعاد تشكيل هيئة رعاية الأحداث الوارد في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣ على النحو التالي :-
١ - الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية رئيسا
٢ - مدير إدارة رعاية الأحداث نائبا للرئيس
٣ - أحد قضاة المحكمة الكلية عضوا
٤ - ممثل عن وزارة التربية عضوا
٥ - ممثل عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عضوا
٦ - مساعد مدير إدارة رعاية الأحداث عضوا ومقررا
مادة (٢)
تلغى المادة (٥) من القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ٨٣ .
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ٦ ذو الحجة ١٤١٥هـ
الموافق : ٦ مايو ١٩٩٥م