إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 231 لسنة 1995 بشأن إعادة تشكيل هيئة رعاية الأحداث .

رقم التشريع وسنته

231 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٢٣١) لسنة ١٩٩٥

بشأن إعادة تشكيل هيئة رعاية الأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث .

وعلى القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣ بتشكيل وتحديد اختصاصات هيئة رعاية الأحداث .

وعلى الكتب الواردة من وزارات العدل والتربية والأوقاف والشئون الإسلامية بشأن تعيين ممثليهم في هيئة رعاية الأحداث .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعاد تشكيل هيئة رعاية الأحداث الوارد في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣ على النحو التالي :-

١ - الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية رئيسا

٢ - مدير إدارة رعاية الأحداث نائبا للرئيس

٣ - أحد قضاة المحكمة الكلية عضوا

٤ - ممثل عن وزارة التربية عضوا

٥ - ممثل عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عضوا

٦ - مساعد مدير إدارة رعاية الأحداث عضوا ومقررا

مادة (٢)

تلغى المادة (٥) من القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ٨٣ .

مادة (٣)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

التاريخ : ٦ ذو الحجة ١٤١٥هـ

الموافق : ٦ مايو ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي