إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2016 بشأن لائحة العمل للأحداث .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1304 · 3 سبتمبر 2016

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 92 / أ ) لسنة 2016

بشأن لائحة العمل للأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــرر

مادة (1)

يراعى أن يكون العمل الذي يمارسه الحدث المودع أو المحكوم عليه متناسباً مع قدراته وميوله ولا يتعارض مع انتظامه في التعليم الأساسي

مادة (2)

يجب إجـراء الكشف الطبي على الحدث قبل إلحاقه بالعمل ، ويجدد بشكل سنوي ويحتفظ بملفه الطبي وما يطرأ عليه من متغيرات لدى المؤسسة العقابية .

مادة(3)

أ. يكون الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث المودعين أو المحكوم عليهم ثلاث ساعات يومياً .

ب. يستحق الحدث يومي العطلة والراحة الأسبوعية والتمتع بأيام العطل الرسمية .

مادة(4)

يستحق الحدث المتدرب مكافأة مالية قدرها ديناراً واحداً عن كل يوم تدريب يزداد إلى دينارين لمن أنهى فترة التدريب بنجاح .

كما يستحق أجراً عن ما يقوم به من أعمال فنية أو إنتاجية أو خدمية بمقدار لا يقل عن الحد الأدنى للأجر في ذات الأعمال التي قام بها ، ويصدر بتحديده قرار من المؤسسة العقابية .

مادة (5)

يلتزم مدير المؤسسة العقابية بأن يعلق في مكان ظاهر داخل المؤسسة لائحة تنظم ساعات التدريب المطلوبة لكل حرفة وعدد ساعات العمل التي يجوز تشغيل الحدث خلالها ولائحة بالجزاءات التي تقع عليه في حال مخالفته التعليمات أو ارتكاب أخطاء أثناء التدريب أو إتلاف معدات وممتلكات عامة.

مادة (6)

على الجهات والإدارات المختصة ـ كلٌّ فيما يخصه ـ تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 19 ذو القعدة 1437هـ

الموافق: 22 أغسطس 2016م

قرار وزاري رقم ( 93 / أ ) لسنة 2016

بشأن شروط شغل الوظائف في إدارة رعاية الأحداث تطبيقاً للقانون رقم 111لسنة 2015بإصدار قانون الأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع عـلى المرسوم بقـانون رقم 15 لسـنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعـلى المرسـوم الصـــادر فـي 1979/4/4 بشـــأن نظــــام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في7يناير1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يشـــترط لشـــغل الوظــــائف للعـــاملين فــي إدارة رعايـــة الأحـــــداث تــــوافر المــــؤهلات والشـــــروط والخبــــــرات في الجداول المرافقة لهذا القرار .

مادة(2)

على الجهات والإدارات المختصة ـ كـلٌّ فيما يخصـــه ــ تنفيــذ هــذا القــرار ويعمــل بــه اعتباراً مــن تاريخ 2016/12/31 ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 19 ذو القعدة 1437هـ

الموافق: 22 أغسطس 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي