وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
***
قرار وزاري رقم 149 لسنة 2004م
بشأن تحديد الصناعات التي يحظر
تشغيل الأحداث بها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1973 بأمراض المهنة والصناعات والأمراض المسببة لهما .
وعلى مقترحات وزارة الصحة .
وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــــرر
مــــــادة (1)
يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات التالية :
أ - العمل في المحاجر .
ب - صناعة الأسفلت .
ج - صناعة الإسبست .
د - صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرض فيها لأتربة السيلكا .
هـ - العمل بالإشعاعات المؤينة .
و - استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات .
ز - العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن .
ح - تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
ط - صنع وتداول المبيدات الحشرية .
ي - صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها .
ك - العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته .
ل - العمل في المسالخ والمذابح .
م - صناعة الكلور والصودا .
ن - الدهان بالدوكو .
س - إدارة ومراقبة الماكينات المحركة أو صيانتها .
ع - جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفوسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة .
ف - مصانع الاسمنت .
ص - أعمال اللحام بالأكسجين والإسيتيلين والكهرباء .
ق - أعمال الخراطة والحدادة .
ر - الأعمال التي تستدعي حمل الأثقال أو جرها أو دفعها .
ش - الأعمال التي تتطلب استعمال المذيبات العضوية في تنظيف القطع الميكانيكية .
ت - مصانع التبريد والثلج .
ث - العمل في تشغيل وصيانة المجاري .
خ - الأعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق الأعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار وتؤدي إلى حوادث سقوط .
ذ - أعمال تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة .
مــــــادة (2)
يلغى القرار رقم 18 لسنة 1973
مــــــادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
صدر في : 16 محرم 1425 هـ
الموافق : 7 مــارس 2004م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور