قانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت ،
بعد الاطلاع على المادة ( ٧٩ ) من قانون العمل في القطاع الاهلي .
وبناء على عرض رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ،
وبعد موافقة المجلس الاعلى ،
قررنا القانون الآتي
المادة 1
تعدل المادة ٧٩ من قانون العمل في القطاع الاهلي على الوجه الآتي :
١ ـ تعفى من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال ، وللمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
٢ ـ ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل الى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وتقوم هذه الدائرة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا . فاذا لم تتم التسوية الودية ، تعين على دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب ، احالة النزاع الى المحكمة الكلية ، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة . وعلى قلم كتاب المحكمة الكلية ان يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى ، ويعلن بها العامل وصاحب العمل. ويجوز للمحكمة ان تستحضر واضع المذكرة المرفوعة من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستيضاحه فيما جاء في هذه المذكرة .
المادة 2
على رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس دائرة العدل كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٧ رجب سنة ١٣٨٠ هـ
الموافق في ٤ يناير ( كانون الثاني ) ١٩٦١ م