إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 1 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 310 · 15 يناير 1961

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي

نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت ،

بعد الاطلاع على المادة ( ٧٩ ) من قانون العمل في القطاع الاهلي .

وبناء على عرض رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ،

وبعد موافقة المجلس الاعلى ،

قررنا القانون الآتي

المادة 1

تعدل المادة ٧٩ من قانون العمل في القطاع الاهلي على الوجه الآتي :

١ ـ تعفى من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال ، وللمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .

٢ ـ ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل الى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وتقوم هذه الدائرة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا . فاذا لم تتم التسوية الودية ، تعين على دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب ، احالة النزاع الى المحكمة الكلية ، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة . وعلى قلم كتاب المحكمة الكلية ان يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى ، ويعلن بها العامل وصاحب العمل. ويجوز للمحكمة ان تستحضر واضع المذكرة المرفوعة من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستيضاحه فيما جاء في هذه المذكرة .

المادة 2

على رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس دائرة العدل كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في ١٧ رجب سنة ١٣٨٠ هـ

الموافق في ٤ يناير ( كانون الثاني ) ١٩٦١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي