مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على اتفاقية النقل الجوي بين دولة الكويت وجمهورية مالطا
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على اتفاقية النقل الجوى بين دولة الكويت وجمهورية مالطا نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ باعفاء شركات الطيران العربية والاجنبية من الضرائب ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي :
مادة أولي ووفق على اتفاقية النقل الجوى بين دولة الكويت وجمهورية مالطا الموقعة فى الكويت بالاحرف الاولى بتاريخ ٥ من ابريل سنة ١٩٧٧ ، والجدول ومذكرة التفاهم الملحقة بها والمرافقة صورة منها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢ محرم ١٣٩٨ ه الموافق : ١٢ ديسمبر ١٩٧٧ م اتفاقية نقل جوى بين دولة الكويت وجمهورية مالطا ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا رغبة منهما فى تنشيط تنمية الخدمات الجوية بين دولة الكويت وجمهورية مالطا وانماء التعاون الدولى فى هذا المجال الى أقصى حد مستطاع ورغبة منهما فى أن تطبق مبادىء وأحكام معاهدة الطيران المدنى الدولية واتفاقية الترانزيت الدولية اللتين عرضتا للتوقيع فى شيكاغو فى اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤ ، فقد تم الاتفاق على ما يلى :- المادة الأولى تعاريف ١ فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
أ تعنى عبارة « المعاهدة » معاهدة الطيران المدني التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤ بما في ذلك أي ملحق أقر تحت المادة رقم ( ٩٠ ) من هذه المعاهدة وأى تعديلات أدخلت على الملاحق أو المعاهدة وفقا للمادتين ( ٩٠ ، ٩٤ ) منها اعتمدت من قبل الطرفين المتعاقدين .
ب تعنى عبارة « سلطات الطيران » بالنسبة لدولة الكويت الادارة العامة للطيران المدنى ، وبالنسبة لجمهورية مالطا الوزير المسئول عن شئون الطيران المدنى ، أو بالنسبة لكليهما أى شخص آخر أو هيئة يعهد اليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات .
ج تعنى عبارة « مؤسسة نقل جوى معينة » مؤسسة النقل الجوى التى يعينها أحد الطرفين المتعاقدين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق كمؤسسة النقل الجوى التى تقوم بتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المعينه وفقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق .
د ان عبارات « اقليم » و « خدمة جوية » أو خدمة جوبة دولية و « هبوط لاغراض غير تجارية » عند تطبيق هذا الاتفاق ، تفسر كلها بالمعاني المحددة لها في المادتين « الثانية » و « السادسة والتسعون » من المعاهدة .
ه تعنى عبارة « الحمولة » ١ بالنسبة للطائرة الحمولة التي تعرضها الطائرة باجر على الطريق أو على جزء منه .
٢ بالنسبة ل « خدمة جوية معينة » حمولة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال فترة معينة على طريق أو جزء منه .
و تعنى عبارة « تعريفه » تعنى الاسعار التي تدفع لنقل الركاب والامتعة والشحن والشروط التى بمقتضاها تطبق هذه الاسعار بما فى ذلك الاسعار والشروط التي تتعلق بالوكالات والخدمات الاضافية مع استبعاد أية أجور أو شروط تتعلق بنقل البريد .
ز تعنى عبارة « الجدول » الجدول الملحق بهذا الاتفاق أو كما عدل طبقا لاحكام الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ١٣ ) من هذا الاتفاق ويعتبر الجدول جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وكل اشارة الى « الاتفاق » تعتبر ضمنا اشارة الى الجدول الا اذا نص على خلاف ذلك .
المادة الثانية منح الحقوق والامتيازات ١ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة فى هذا الاتفاق لتمكين مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبله من انشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المعينة فى القسم الخاص بها فى الجدول ( والمشماة فيما بعد « الخدمات المتفق عليها » و « الطرق المعينة » على التوالى ) .
٢ مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها خدمة متفق عليها على طريق معين بالامتيازات التالية :
أ الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط .
ب الهبوط فى الاقليم المذكور لاغراض غير تجارية .
ج الهبوط فى الاقليم المذكور في النفط أو النقاط المحددة لذلك الطريق فى الجدول وذلك بغرض انزال وأخذ حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع .
المادة الثالثة التعيين والتصريح يبدأ تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة طبقا للفقرة « الأولى » من المادة الثانية من هذا الاتفاق فى أى وقت بشرط :
١ أ أن يكون الطرف المتعاقد الذى منحت اليه الحقوق المبينة فى الفقرة « الثانية » من المادة « الثانية » قد قام بتعيين مؤسسة نقل جوى كتابة .
ب أن يكون الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق قد صرح لمؤسسة النقل الجوى المعينة بمباشرة الخدمات الجوية .
٢ - يصدر الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق بدون تأخير لا مبرر له التصريح المذكور لتشغيل الخدمات المتفق عليها مع مراعاة احكام الفقرتين « الثالثة » و «الرابعة » من هذه المادة شريطة أن تكون التعريفة الخاصة بالخدمات المتفق عليها قد تم تحديدها طبقا لاحكام المادة « الثانية عشرة » من هذا الاتفاق .
٣ - يجوز أن يطلب من مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين ان تقدم للطرف المتعاقد الاخر ما يثبت أنه تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح التي يطبقها بصورة عملية ومعقولة هذا الطرف المتعاقد لتشغيل خدمات جوية دولية وفقا لاحكام المعاهدة .
٤ - يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين وقف مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر من ممارسة التمتع بالحقوق المبينة في المادة « الثانية » من هذا الاتفاق اذا عجزت هذه المؤسسة عند الطلب عن اثبات أن جزءا مهما من ملكيتها او ادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذى عينها أو في يد رعاياه او مؤسساته .
المادة الرابعة الايقاف والتمديد وفرض الشروط
١ - لكل من الطرفين المتعاقدين حق وقف تمتع مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالامتيازات المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق او فرض ما يراه ضروريا من شروط لممارستها التمتع بهذه الامتيازات وذلك في حالة تقصير المؤسسة من اتباع القوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الامتيازات او في حالة تقصيرها في التشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق شريطة أن لا يستخدم هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر مالم يكن الايقاف الفوري او فرض الشروط ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح او لفرض تأمين سلامة الطيران .
٢ - في حالة اتخاذ اجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذه المادة فان حقوق كلا الطرفين المتعاقدين لا تتأثر .
المادة الخامسة رسوم المطارات والتسهيلات يجب ان لا تكون الرسوم التي يفرضها أى من الطرفين المتعاقدين في اقليمه على طائرات مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر مقابل استخدامها المطارات والتسهيلات الملاحية الأخرى زيادة عن تلك المفروضة على مؤسسته الوطنية التي تعمل في خدمات جوية دولية مماثلة .
المادة السادسة الاعفاءات من الرسوم الجمركية والفرائض والرسوم الاخرى
١ - تعفى الطائرات العاملة في خدمات جوية دولية بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أحد من الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار وخزانات الطائرة ( التي تحتوى على الأطعمة والمشروبات والسجائر ) الموجودة على متنها من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية فرائض او ضرائب أخرى عند دخولها اقليم الطرف المتعاقد الاخر شريطة أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها .
٢ - تعفى كميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة وخزانات الطائرة التي تدخل اقليم كل من الطرفين المتعاقدين بواسطة او نيابة عن مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر او تزود بها الطائرة التابعة لهذه المؤسسة لغرض استخدامها في تشغيلها لخدمات جوية دولية من كافة الفرائض والرسوم الوطنية بما في ذلك الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في اقليم الطرف المتعاقد الاول حتى ولو كانت هذه الكميات سوف تستهلك في جزء من رحلاتها فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تم تزويد الطائرة فيه ، ويجوز طلب ان تبقى المواد المشار اليها عاليه تحت اشراف ورقابة سلطات الجمارك .
٣ - يجوز انزال معدات الطيران العادية وقطع غيار ومحتويات خزانات الطائرة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن الطائرة التابعة لاى من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بعد موافقة سلطات الجمارك لدى هذا الطرف المتعاقد التي قد تطلب وضع هذه المواد تحت اشرافها حتى يعاد تصديرها او التصرف فيها طبقا لانظمة الجمارك .
المادة السابعة أحكام مالية يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين ان يمنح الطرف المتعاقد الاخر حرية تحويل فائض عائدات الاستثمار الذى وقع في اقليمه من حصيلة نقل الركاب والامتعة والبريد والشحن بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر وذلك بأسعار التحويل الرسمية وفي حالة ما اذا كان هناك اتفاق خاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين يطبق هذا الاتفاق .
المادة الثامنة أنظمة الدخول والرحيل
١ - تطبق اللوائح والقواعد والقوانين السارية المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين والخاصة بالدخول الى أو مغادرة اقليمه المتعلقة بالركاب والملاحين أو بضائع الطائرة ( مثل الانظمة التي تتعلق بالدخول والمغادرة والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي ) على الركاب والملاحين او حمولة الطائرة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر عندما تكون في اقليم الطرف المتعاقد الاول .
٢ - يجب أن لا يخضع ركاب الترانزيت العابرين لاقليم أى من الطرفين المتعاقدين لأكثر من اجراءات الاشراف المبسطة من قبل الجمارك والهجرة ، كما يعفى أمتعة الركاب والشحن في العبور المباشر من الفرائض الجمركية ورسوم التفتيش واية رسوم أو فرائض وطنية أخرى .
المادة التاسعة أحكام السعة
١ - يجب ان تتوافر فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة النقل الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لتشغيل خدمات جوية على أى من الطرق المعينة بين اقليميهما طبقا للفقرة الأولى من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق .
٢ - على مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة طبقا للفقرة « الاولى » من المادة « الثانية » من الاتفاق الحالي ، أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر تأثيرا ضارا بالخدمات الجوية التي تقوم بتشغيلها المؤسسة الأخرى على كل الطرق أو أجزاء منها .
٣ - يجب أن يظل الهدف الرئيسي للخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة نقل جوى معينة ، توفير حمولة بمعامل معقول يتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة منطقيا لنقل ركاب وبريد وبضائع من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة كما يجب أن يكون حق مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين في أخذ أو انزال حركة نقل دولية في نقطة اقليم الطرف المتعاقد الاخر من أو الى طرف ثالث وفقا لمبدأ أن تكون هذه الحركة ذات اعتبار ثانوي ويجب أن تكون متناسبة مع :
أ - احتياجات الحركة بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة والنقاط على الطرق المعينة .
ب - احتياجات الحركة في المناطق التي تعبرها المؤسسة على أن يؤخذ بعين الاعتبار خدمات النقل القائمة بواسطة مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول التي تشمل المنطقة .
ج - احتياجات عمليات النقل العابرة التي تقوم بها المؤسسة .
المادة العاشرة اعتماد جداول الرحلات
١ - على مؤسسات النقل الجوى المعينة تزويد سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل البدء في تشغيل الخدمات الجوية على الطرق المعينة طبقا للفقرة « الأولى » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق عن طبيعة الخدمة ونوع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات وتتبع نفس القاعدة في حالة أية تغييرات لاحقة وكذلك الحال بالنسبة للجداول الصيفية والشتوية .
٢ - على سلطات الطيران المدني عند استلامها مثل هذه الجداول اصدار موافقتها المعتادة او ابداء ما تقترحه من تعديلات عليها ، وعلى اية حال فان مؤسسات النقل الجوى المعينة يجب ان لا تبدأ خدماتها قبل اعتماد سلطات الطيران المدني المختصة للجداول وتتبع نفس القاعدة بالنسبة للتغييرات اللاحقة .
المادة الحادية عشرة المعلومات والاحصائيات على سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين ان تزود عند الطلب سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر بالاحصائيات الدورية او أية بيانات احصائية اخرى المعنية من قبل الطرف المتعاقد « الاول » على الطرق المعينة طبقا للفقرة « الاولى » من المادة الثانية من هذا الاتفاق ويجب ان تشتمل هذه البيانات على كافة المعلومات المطلوبة لتوضيح حجم الحركة المنقولة .
المادة الثانية عشرة تحديد التعريفات
١ - توضع تعرفه النقل بين اقليمي الطرفين المتعاقدين لاى من الخدمات المتفق عليها بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيها بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول ومميزات الخدمة على الطرق ( مثل مستويات السرعة ووسائل الراحة ) والاجور المعمول بها لدى المؤسسات الاورى لاى جزء من الطريق المعين ويجرى تحديد هذه التعريفات طبقا للاحكام التالية من هذه المادة :
٢ - تتفق مؤسسات النقل الجوى المعينة المختصة فيما بينهما كلما أمكن على التعرفة التي تخصص لكل من الطرق المعينة كما هو مشار اليه في الفقرة « الأولى » من هذه المادة وبالتشاور عند الضرورة مع مؤسسات النقل الجوى الاخرى العاملة على نفس هذه الطرق او جزء منها ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن بواسطة ادارة تحديد الاجور التابعة لاتحاد النقل الجوى الدولى وتخضع التعريفات التي يتم الاتفاق عليها لموافقة سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين على ان تعرض عليها قبل سنتين يوما على الأقل من التاريخ المقترح للعمل بها ، وفى بعض الحالات الخاصة يمكن تخفيض هذه المدة بناء على اتفاق يتم بين هذه السلطات .
٣ — اذا لم يتم الاتفاق بين مؤسسات النقل الجوى المعينة على أى من هذه التعريفات او لاسباب ما لم يتم الاتفاق طبقا لاحكام الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة او اذا أبلغت سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر خلال الثلاثين يوما الأولى من مدة الستين يوما المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة عدم موافقتها على تعريفة معينة اتفق عليها طبقا لاحكام الفقرة ( ٢ ) من هذه المادة تحاول سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينها لتحديد هذه التعريفات .
٤ — اذا لم توافق سلطات الطيران على أى من التعريفات التي قدمت بموجب الفقرة « الثانية » من هذه المادة وإذا لم تتفق على تحديد اي من التعريفة طبقا للفقرة الثالثة يحال الأمر الى الطرفين المتعاقدين لتسويته طبقا لاحكام المادة « الرابعة عشرة » من هذا الاتفاق .
٥ — تظل التعريفات القائمة والمعمول بها سارية المفعول حتى يتم تحديد التعريفات الجديدة طبقا لاحكام هذه المادة على أن لا يمتد العمل بأى تعريفة بمقتضى هذه الفقرة لأكثر من « اثنى عشر شهرا » من هذا الاتفاق .
المادة الثالثة عشرة التشاور ١ — تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الامور المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل وجهات النظر فيما بينها كلما دعت الحاجة الى ذلك .
٢ — يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب فى أى وقت اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بقصد تعديل الاتفاق الحالى أو الجدول على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ استلام مثل هذا الطلب وأى تعديلات لهذا الاتفاق يتم الاتفاق عليها نتيجة لهذه المشاورات يجب اعتمادها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لاجراءاته الدستورية وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي توضح هذا الاعتماد .
٣ — بدون الاخلال باحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تجرى المشاورات فيما بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين اذا ما كانت التعديلات تتعلق بالجدول فقط ، وعندما تتفق هذه السلطات على جدول جديد ومعدل فان التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية تثبت ذلك .
المادة الرابعة عشر تسوية المنازعات ١ — اذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعلى الطرفين المتعاقدين أن يبذلا جهدهما أولا لانهائه بالمفاوضات فيما بينهما .
٢ — اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى تسوية الخلاف بالمفاوضات في خلال ستين يوما من تاريخ اخطار أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الخلاف وجب عليهما أحالة موضوع الخلاف الى شخص أو هيئة للبت فيه أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم للفصل فيه ويجرى تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي :
أ — يقوم كل طرف متعاقد بتعيين أحد المحكمين فاذا فشل أحد الطرفين المتعاقدين في تعيين محكمه خلال ستين يوما من تاريخ قرار أى من الطرفين المتعاقدين اللجوء للتحكيم يقوم رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية بتعيينه بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر .
ب — المحكم الثالث الذى يجب أن يكون من مواطني دولة ثالثة وسوف يتولى رئاسة هيئة التحكيم يجرى تعيينه بإحدى الطريقين : — ١ — بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين أو ٢ — اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تعيينه خلال ستين يوما أخرى يجرى تعيينه بواسطة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين.
٣ — تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الاصوات وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين ، يتحمل كل طرف مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيلها في اجراءات التحكيم ، أما مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأية تكاليف أخرى فانه يجرى تحميلها لكلا الطرفين بالتساوى وفيما يتعلق بكافة الأشياء الاخرى فان هيئة التحكيم سوف تحدد المنهج الذى تتبعه .
المادة الخامسة عشر التوافق مع المعاهدات المتعددة الأطراف في حالة تصديق الطرفين المتعاقدين على معاهدة نقل جوى متعددة الاطراف سارية المفعول فان احكام هذه المعاهدة تكون السائدة ويجب أن تتم أية مناقشات بغرض اقرار الى أى مدى يمكن انهاء هذا الاتفاق أو تعديله أو ادخال اضافات عليه من أحكام المعاهدة المتعددة الاطراف ، طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق .
المادة السادسة عشر انهاء الاتفاق لاى من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر في أى وقت رغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن يرسل هذا التبليغ في نفس الوقت الى المنظمة العالمية للطيران المدنى ، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ استلام التبليغ من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا اذا سحب هذا التبليغ بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة وفي حالة عدم اقرار الطرف المتعاقد الاخر باستلام التبليغ فانه يعتبر في حكم المستلم بعد مضي أربعة عشر يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدنى نسختها من التبليغ .
المادة السابعة عشر التسجيل يسجل هذا الاتفاق وجدول الطرق وأى تعديلات تدخل عليها لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى .
المادة الثامنة عشر المواضيع العناوين المدرجة في هذا الاتفاق على رأس كل مادة من المواد الغرض منها سهولة الاشارة ولا تعنى بأى حال من الأحوال للتعريف أو التحديد أو وصف الموضوع أو فحوى هذا الاتفاق .
المادة التاسعة عشر سريان المفعول يصدق كل من الطرفين المتعاقدين على الاتفاق الحالي كل وفق اجراءاته الدستورية ويصبح الاتفاق ساري المفعول بعد مرور ( ٣٠ ) يوما على تاريخ تبادل وثائق التصديق .
واثباتا لذلك فان الموقعين أدناه مفوضين من قبل حكوماتهم قد وقعوا في بتاريخ هذا الاتفاق الذى عمل من نسختين أصليتين باللغة الانجليزية .
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية مالطا الجدول ١ الطريق الذى يجرى تشغيله بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين :
كويت / نقطة متوسطة مالطا ملاحظات :
١ تحدد النقطة المتوسطة ويتفق عليها فيما بعد .
٢ النقطة المتوسطة يمكن الغائها على أي أو كل الرحلات .
٣ الطريق الذى يجرى تشغيله بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل جمهورية مالطا في كلا الاتجاهين :
مالطا أثينا كويت ملاحظة :
النقطة المتوسطة يمكن الغائها على أي أو كل الرحلات .
وفد دولة الكويت سعادة/ جابر العذبي الصباح مدير عام الطيران المدني رئيسا السيد/ ادوار جرجوره خبير شئون الطيران المدني عضوا السيد/ منير صقر رئيس الاتفاقات الدولية عضوا السيد/ علي المولى مراقب الشئون القانونية بادارة الطيران المدني عضوا السيد/ أحمد المشاري مدير تجاري الخطوط الجوية الكويتية عضوا السيد/ يوسف الجاسم مدير التخطيط الخطوط الجوية الكويتية عضوا السيد/ محمد العوضي مراقب العلاقات الدولية الخطوط الجوية الكويتية عضوا وفد جمهورية مالطا سعادة/ بول أتارد مدير الطيران المدني رئيسا السيد/ هنري كوبيني وكيل مساعد وزارة التنمية عضوا السيد/ لويس ب نودي سكرتير مكتب رئيس الوزراء عضوا السيد/ فنسنت فالزون مدير عام شركة طيران مالطا المحدودة عضوا ( مذكرة تفاهم ) عقدت في الكويت خلال يومي ٤ و ٥ ابريل ١٩٧٧ مباحثات بين وفدي حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا لابرام اتفاق نقل جوى .
وقد ترأس الشيخ جابر العذبي الصباح مدير عام الطيران المدني الوفد الكويتي .
وترأس السيد/ بول أتارد مدير عام الطيران المدني الوفد المالطي .
ومرفق طيه قائمة باسماء اعضاء كلا الوفدين وقد جرت المباحثات في جو سادته روح الصداقة والفهم المتبادل ونتيجة لهذه المباحثات فان اتفاق النقل الجوى بين دولة الكويت وجمهورية مالطا قد تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بواسطة كل من الشيخ جابر العذبي الصباح والسيد/ بول أتارد في الكويت في الخامس من ابريل ، ومن خلال المباحثات تم الاتفاق على ما يلي :
١ أحاط وفد دولة الكويت وفد جمهورية مالطا علماً بأنه لا يمكنهم فتح حريات نقل ما بين نقاط عربية ودولة الكويت .
٢ أى نقاط متوسطةأخرى او نقاط ما وراء غير محددة في جدول الطرفين يمكن التشغيل عليها في أي وقت بواسطة مؤسسة النقل الجوى التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين شريطة أن تمارس حقوق نقل ما بين هذه النقاط واقليم الطرف المتعاقد الآخر .
٣ يحق لكل من مؤسستى النقل الجوى المعينتين من قبل الطرفين المتعاقدين بتشغيل رحلة واحدة اسبوعياً بصفة مبدئية في كلا الاتجاهين .
٤ يجب الا تزيد السعة المعروضة من قبل كل من مؤسستى النقل الجوى المعينتين عن سعة طائرة طراز ٧٠٧ .
٥ اذا قامت أى من مؤسستى النقل الجوى المعينة بالتشغيل بصورة منفردة فان هذا التشغيل يكون خاضعا لاتفاق تجاري يعقد بين مؤسستى النقل الجوى المعينتين فيما يتعلق بالحركة التابعة أو التي تصل الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر .
ويخضع هذا الاتفاق لموافقة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ويصبح غير نافذ المفعول عندما تبدأ مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالتشغيل .
٦ اتفق الوفدان على ان يوصيا السلطات المعنية الموقرة في بلديهما لاجراء مفاوضات لعقد اتفاق ثنائي لتجلب الازدواج الضريبي .
ولسوف تعمل سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين على تطبيق احكام الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى اليوم كما ان يصبح سارى المفعول وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لها .
تم في الكويت ٥ ابريل ١٩٧٧ م عن حكومة دولة الكويت جابر العذبي الصباح رئيس الوفد عن حكومة جمهورية مالطا بول أتارد رئيس الوفد