الإدارة العامة للطيران المدني
قرار وزاري رقم (20) لسنة 2004
بشأن إضافة بعض الأحكام إلى المادة (4) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت .
وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية :
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1964 في شأن تراخيص المحلات التجارية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت ولائحته التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (64 / 2002) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2002 .
فقد تقرر ما يلي :
مادة (1)
تضاف الفقرة التالية في نهاية البند «أولا» من المادة (4) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم 64 / 2002 .
« ويستثنى من أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (جـ) المشار إليها أعلاه أشخاص السوق الذين يزاولون النشاط في مبنى مطار الكويت الدولي أو أحد المرافق التابعة له ، حيث يخضع مركز مزاولة النشاط فيما يتعلق بالشروط المنصوص عليها في هذه الفقرات القواعد التي تقررها الإدارة العامة للطيران المدني .
(مادة 2)
تضاف الفقرة التالية في نهاية البند «ثانيا» من المادة (4) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) ديسمبر 1987 المعدلة بموجب القرار الوزاري رقم 64/ 2002 جـ- يلتزم أشخاص السوق بإتباع كافة النظم واللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها الوزير المختص أو الإدارة العامة للطيران المدني . .
(مادة 3)
على رئيس الإدارة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
أحمد عبد الله الجابر الصباح
صدر في : 16 صفر 1425 هـ
الموافق : 6 ابريل 2004م
مدونة قواعد
لتنظيم وتشغيل نظم الحجز الآلي
مقدمة
ان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يدرك أن نظم الحجز الآلي تعود بمنافع كبيرة على صناعة النقل الجوي وعلى مستخدمي النقل الجوي على حد سواء . ومع ذلك فأن هذه النظم يمكن أن تستخدم أيضا بطرق ضارة . ولأجل تشجيع الممارسات النافعة وتجنب الممارسات الضارة ، وافق المجلس في 17 / 12 / 1991 على مدونة ايكاو لقواعد نظم الحجز الآلي ، حث الدول على اتباعها .
تعهد المجلس آنذاك بمراجعة المدونة في ضوء التجربة .
وخلال تلك المراجعة وضع المجلس في اعتباره مدى قيام الدول المتعاقدة لدى ايكاو بتطبيق مدونة قواعد السلوك ، والحاجة إلى تقوية فعالية المدونة . وأثر الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات الذي يشمل نظم الحجز الآلي ، والاستنتاجات الخاصة بنظم الحجز الآلي التي أصدرها المؤتمر العالمي للنقل الجوي ، والقرار المنقح الخاص بنظم الحجز الآلي (د 31 – 13) الذي أصدرته الدورة الحادية والثلاثون للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي . وقد توصل المجلس إلى الاقتناع بأن ثمة حاجة إلى نظام أكثر انضباطا يمكن تطبيقه واستخدامه في جميع أنحاء العالم ، ولذلك قام المجلس في 25 / 6 / 1996 بالموافقة على هذه المدونة المنقحة لتحل محل المدونة الحالية برمتها إعتبارا من 1 / 11 / 1996 .
لا تحتاج هذه المدونة إلى عملية تصديق رسمية ولكن يتوقع من كل دولة متعاقدة تقرر أن تتبعها أن تخطر ايكاو بذلك .
والمدونة لا تحجب ولا تنسخ أي اجراءات منفردة أو جماعية من قبل الدولة أو الدول فيما يتعلق بتنظيم نظم الحجز الآلي ، كما لا تتضمن الاصرار على اتباع اجراء بعينه .وهكذا يمكن للدولة أن تختار اتباع المدونة كآلية للتنظيم ، أو أن تطور قواعد الوطنية لنظم الحجز الآلي على أساس هذه المدونة ، أو أن تعدل قواعدها الوطنية حسب الضرورة لتتمشى مع المدونة ، أو أن تستخدم الأحكام القائمة في التشريعات الخاصة بالتجارة أو المنافسة أينما كان ذلك واردا ، أو أن تشترط أو تشجع ترتيبات لمراقبة الذات من قبل بائعي نظم الحجز الآلي والناقلين الجويين والمشتركين ، أو أن تستخدم أي مجموعة من هذه الوسائل أو مثيلاتها ، أو أن تطبقها في علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأخرى وذلك بإدراج البند النموذجي لنظم الحجز الآلي ، أو أن تستخدم أي مجموعة من هذه الوسائل والسبل المماثلة .
تصف المادة الأولى من المدونة الغرض منها وأهدافها ، وترسي المادة الثانية المصطلحات المناسبة ، وتحدد المادة الثالثة نطاق تطبيق المدونة . ويلي هذه المواد مواد تحدد التزامات الدول ( المادة الرابعة) وبائعي نظم الحجز الآلي ( المواد من الخامسة حتى الثامنة) والناقلين الجويين (المادة التاسعة) والمشتركين في نظم الحجز الآلي (المادة العاشرة) ، وتتناول المادة الحادية عشرة حماية خصوصية المعلومات الشخصية ، أما المادة الثانية عشرة فإنها تتعلق بالتطبيق والتنقيح والاستثناءات الخاصة ببعض الأحكام .والمدونة تغطي مجالا سريع التغير حيث أن التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والتنظيم والتجارة تشكل وتدفع أنشطة نظم الحجز الآلي . وبالتالي فإن المادة الثانية عشرة تتيح للمجلس أن يراجع المدونة عندما تقضي الظروف بذلك .
ويتبع نص المدونة ملاحظات تكميلية تتعلق بتطبيق كل مادة . وتشرح هذه الملاحظات الغرض والقصد من المواد كما تعين العوامل المناسبة التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطبيق المدونة .
المادة الأولى - الغرض
تقوم هذه المدونة على الوضوح وإمكانية استخدامها وبعدها عن التمييز ، وهي تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة بين شركات الطيران وبين نظم الحجز الآلي وتزويد مستخدمي النقل الجوي الدولي بأوسع نطاق ممكن من الخيارات من أجل تلبية احتياجاتهم . وتحقيقا لهذه الغاية تأخذ المدونة في حسبانها الممارسات المتداولة في الأسواق حاليا ، والمصالح المعنية للبلدان النامية ، والحاجة الماسة إلى اتساق التنظيمات الوطنية والإقليمية المتنوعة لنظام الحجز الآلي .
المادة الثانية - المصطلحات
في هذه المدونة :
أ) ( نظام الحجز الآلي CRS ) يعني نظام كمبيوتر يوفر عرضا للمواعيد والأماكن المتاحة وأسعار الناقلين الجويين يمكن بواسطته إجراء الحجز على خطوط النقل الجوي .
ب) (بائع النظام) يعني الطرف الذي يقوم بتشغيل أو تسويق نظام حجز آلي .
ج) (الناقل المشترك) يعني الناقل الجوي الذي يستخدم نظاما واحدا أو أكثر للحجز الآلي لتوزيع خدمات نقله الجوي ، سواء كبائع للنظام أو نتيجة لاتفاق مع بائع للنظام .
د) (المشترك) يعني أي طرف ، كوكالة سفر مثلا ، يستخدم نظام الحجز الآلي بموجب عقد مع بائع للنظام لبيع خدمات النقل الجوي للجمهور .
المادة الثالثة - نطاق التطبيق
أ) تنطبق هذه المدونة على توزيع منتجات خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة نظم الحجز الآلي. وعندما تقرر الدولة ضرورة تلبية غرض المادة 1 من المدونة، يجب عليها تطبيق الحجز الآلي التي توفر عروضا لمواعيد رحلات الناقلين الجويين والأماكن المتوافرة والأسعار، دون أن تكون قادرة على اجراء الحجز.
ب) عندما يشمل العرض الرئيسي على شاشة النظام رحلات غير منتظمة، يجب التنويه بذلك كما يجب أن تعرض هذه الرحلات بنفس المواصفات التي تعرض بها الرحلات المنتظمة، ويجب إخطار مستخدمي خدمات النقل الجوي بأي شروط خاصة منطبقة.
المادة الرابعة - التزامات الدول
على الدولة التي تتبع هذه المدونة أن تقوم بما يلي:
أ) تتأكد من اتباع هذه المدونة من قبل الناقلين الجويين والمشتركين (حسب الامكان) وبائعي النظم في أنشطتهم الخاصة بنظم الحجز الآلي في أراضيها.
ب) تزيل المعوقات التنظيمية، إن وجدت، التي تعترض الاستثمار في نظم الحجز الآلي في أراضيها من قبل الناقلين الجويين أو الأطراف الأخرى الكائنة في أراضي دولة أخرى تتبع هذه المدونة.
ج) تسمح لبائعي النظم الذين يتبعون المدونة أن يوفروا خدمات نظم الحجز الآلي في أراضيها على أساس من اللاتمييز وبما يتماشى مع أي اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو أي ترتيبات تكون الدولة طرفا فيها.
د) تتعامل مع جميع بائعي النظم بدون تمييز فيما يخص أنشطة الحجز الآلي في أراضيها.
هـ) تسمح بحرية انطلاق المعلومات الضرورية داخل أراضيها وعبر حدودها لتلبية طلبات الحجز وما إليها من مستخدمي النقل الجوي.
و) تتشاور مع الحكومات لحل أي نزاع ينشأ مع دولة أخرى تتبع هذه المدونة فيما يخص توزيع منتجات النقل الجوي بواسطة نظم الحجز الآلي ولايمكن حله بصورة مرضية من قبل الأطراف المعنية بشكل مباشر.
ز) لا تسمح للناقلين الجويين وبائعي الأنظمة الداخليين في اختصاصها ولأطالبهم بأن يتخذوا تدابير تتعارض مع هذه المدونة إلا لتزيل بصورة سليمة ومتناسبة حالات عدم المعاملة بالمثل في نظم الحجز الآلي أو عواقب فشل التشاور بين الحكومات في حل أي منازعات حول نظم الحجز الآلي.
المادة الخامسة - التزامات بائعي النظم إزاء الناقلين الجويين يجب على بائع النظام أن يقوم بما يلي:
أ) يسمح باشتراك أي ناقل مستعد لدفع الرسوم المطلوبة ولقبول الشروط الموحدة التي يطلبها بائع النظام.
ب) لا يشترط على الناقلين أن يشتركوا في نظامه هو على وجه القصر أو في نسبة معينة من أنشطتهم.
ج) لا يفرض على الاشتراك في نظامه للحجز الآلي شروطا غير مرتبطة بشكل مباشر بعملية توزيع منتجات الناقل الجوي عن طريق نظام الحجز الآلي.
د) لايميز بين ناقل وآخر في خدمات نظام الحجز الآلي التي يقدمها، بما في ذلك تسهيل الوصول في الوقت المناسب وبلا تمييز إلى وسائل تحسين الخدمات، وذلك في حدود المواصفات الفنية أو غير ذلك من الاعتبارات التي تقع خارج سيطرة بائع النظام.
هـ) يضمن أن الرسوم التي يتقاضاها:
(1) غير تمييزية.
(2) وليست مبنية على أساس يحول بطريقة غير شريفة دون مشاركة صغار الناقلين.
(3) ومركبة تركيبا معقولا وترتبط ارتباطا معقولا بتكاليف الخدمة المقدمة والمستخدمة، وأن تكون موحدة على وجه الخصوص لكل مستوى خدمة.
و) يقدم المعلومات عن رسوم خدمات النظام بالشكل (بما في ذلك، اذا طلب منه، الوسائط الالكترونية) والتفصيل الكفيلين بالسماح للناقلين المشتركين من التحقق على وجه السرعة من صحة الفواتير.
ز) يدرج في العقود بندا يسمح للناقل الجوي بأن ينهي العقد بموجب إخطار مسبق بالشرطين التاليين:
1) ألا يتجاوز ستة أشهر، وألا ينتهي قبل نهاية السنة الأولى.
2) وأن يكون وفقا لما ينص عليه القانون الوطني.
ح) يدخل المعلومات التي يوفرها له الناقلون المشتركون بقدر متساو من العناية وبلا تمييز وبدقة وفي الوقت المناسب وذلك في الحدود التي تفرضها طريقة الإدخال التي يختارها الناقل المشترك.
ط) لايتلاعب في المعلومات التي يوفرها له الناقلون بأي طريقة تؤدي إلى عرض المعلومات على الشاشة بصورة غير دقيقة أو بشكل فيه تمييز .
ي) يوفر في نظامه للحجز الآلي أي معلومات تخص بطريقة مباشرة أي حجز وعلى أساس من المساواة للمشترك المعني ولجميع الناقلين المعنيين بالخط الذي يشمله الحجز ، ولا يقدم هذه المعلومات لأي أطراف أخرى بدون موافقة خطية من الناقلين المعنيين ومستخدمي النقل الجوي .
ك) لا يميز بين الناقلين المشتركين في توفير المعلومات الناتجة من نظام الحجز الآلي بصورة اجمالية وبلا أسماء ، باستثناء المعلومات المالية الخاصة بنظام الحجز الآلي نفسه .
المادة السادسة - التزامات بائعي النظم إزاء المشتركين بالنسبة للترتيبات التجارية
يجب على بائع النظام أن يلتزم بما يلي :
أ) ألا يميز بين المشتركين في خدمات نظام الحجز الآلي التي يقدمها .
ب) ألا يقيد حرية وصول المشتركين إلى نظم الحجز الآلي الأخرى بأن يطلب منهم أن يقتصروا على استخدام نظامه للحجز الآلي أو بأي وسيلة أخرى .
ج) ألا يفرض رسوما تختلف قيمتها الكلية أو الجزئية حسب هوية الناقلين الذين يقوم المشترك ببيع خدماتهم الجوية .
د) ألا يشترط على المشتركين أن يستخدموا نظام الحجز الآلي لبيع خدمات ناقل جوي بعينه دون غيره .
هـ) ألا يربط بين أي ترتيبات تجارية تنص على بيع خدمات أي ناقل جوي معين وبين قيام المشترك باختيار أو استعمال نظام الحجز الآلي لبائع النظام .
و) ألا يشترط على المشتركين أن يستخدموا وحداته الطرفية وألا يمنعهم من استخدام معدات أو برامج كمبيوتر تمكنهم من التحول من نظام إلى آخر للحجز الآلي ، ومع ذلك يمكنه أن يشترط أن تكون هذه المعدات والبرامج متوافقة فنيا مع نظامه للحجز الآلي .
ز) ألا يشترط على المشتركين أن يوقعوا عقودا :
(1) تزيد على خمس سنوات .
(2) لا يمكن للمشترك أن يلغيها في أي وقت بعد مرور سنة بموجب إخطار وبدون المساس بحق استرداد التكاليف الفعلية .
(3) تتضمن شروطا يتعذر بسببها انهاء العقد .
المادة السابعة- التزامات بائعي النظم بشأن عرض المعلومات يجب على بائع النظام أن يقوم بما يلي :
أ) يوفر عرضاً رئيسياً أو أكثر لمواعيد الناقلين الجويين والأماكن المتاحة لديهم وأسعارهم تبين بشكل عادل ولا تمييزي وشامل وهيادي مع مراعاة ما يلي :
(1) عدم التأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بهوية الناقلين المشتركين أو بهوية المطار .
(2) ترتيب المعلومات بشكل متساو بالنسبة لجميع الناقلين المشتركين وبالنسبة لكل زوج مدن .
ب) يضمن أن كل عرض رئيسي متاح سيظل كامل التشغيل وسهل الاستعمال بنفس سهولة استعمال أي عرض آخر يوفره .
ج) يوفر دائما عرضاً رئيسياً ، إذا تسلم طلبا محددا من أحد مستخدمي النقل الجوي باستخدام عرض آخر .
د) أن يتبع في ترتيب الخدمات في العرض الرئيسي . وفي اختيار وتنظيم رحلات التوصيل أسسا موضوعية ( مثل مواعيد المغادرة والوصول ، والوقت الاجمالي المنصرم بين بدء المغادرة من المطار الأصلي ونهاية الوصول الى مطار المقصد ، والطريق الجوي ، وعدد مرات التوقف ، وعدد رحلات التوصيل ، والأسعار ، وما الى ذلك)
هـ) يوفر للمشتركين أياً مما يلي :
(1) عرض رئيسياً لرحلات الطيران مرتبة على أساس مواعيد سفر جميع الرحلات المباشرة بدون توقف . ثم مواعيد الرحلات المباشرة الأخرى التي لا تستدعي تغيير الطائرة ، ثم جميع رحلات التوصيل حسب طول وقت الرحلة الاجمالي .
(2) عرضاً رئيسياً لرحلات الطيران بأي ترتيب مبن على أسس موضوعية .
(3) عروضاً رئيسياً مبنية على أساس 1) و 2)
و) يراعى عند ترتيب الخدمات في عرض رئيسي ألا يحصل أي ناقل على ميزة غير عادلة .
ز) يبين بوضوح ما يلي في أي عرض رئيسي للمعلومات عن المواعيد .
(1) ماهي الرحلات غير المنتظمة ، وما اذا كان من المقرر تغيير طائرة أثناء الرحلة ، وما اذا كان رمز الهوية الذي يستخدمه الناقل الجوي ينتمي الى ناقل جوي آخر ، واسم الناقل الفعلي لكل رحلة ، وعدد مرات التوقف المقررة في الرحلة ، وأي تغييرات في القطاعات الأرضية أو المطارات .
2) أن المعلومات المعروضة والخاصة بالخدمات المباشرة ليست شاملة اذا كانت معلومات الناقلين المشتركين الخاصة بالخطوط المباشرة غير كاملة لأسباب فنية أو اذا كان من المعروف أن هناك خطوطاً مباشرة يشغلها ناقلون غير مشتركين ولم تدرج في العرض .
ح) يختار أكبر قدر ضروري من الخيارات المتاحة ( فردية أو متعددة ) للنقط الموصلة على أساس غير تمييزي لضمان مجال واسع للاختيار ، وذلك عندما يختار وينظم خطوط التوصيل التي سيبنيها في العرض الرئيسي .
ط) لا يعرض سهواً أو إهمالاً معلومات غير دقيقة أو مضللة .
ي) يدرج شروطاً مناسبة في تعاقده مع كل مشترك تضمن احترام المشترك لأحكام المادة العاشرة اذا كان من الصعب على الدولة أن تتحقق من هذا الاحترام .
ك) يسمح لكل ناقل معن – لغاية ثلاثة ناقلين كحد أقصى – بعرض رحلاته على حدة برمز هويته اذا كان الناقل عضواً في مشروع مشترك أو في ترتيبات تعاقدية تنص على أن يأخذ ناقلان أو أكثر مسؤولية مستقلة عن عرض وبيع رحلة أو مجموعة رحلات .
المادة الثامنة – الالتزامات الأخرى لبائعي النظم يجب على بائع النظام أن يلتزم بما يلي :
أ) يوفر ، كتابة وفي الوقت المناسب ، وبناء على طلب مكتوب من أي طرف معن ، معلومات عن الخدمات التي يقدمها نظام الحجز الآلي ، وعن رسوم الانتفاع ، وعن اجراءات لادخال وتخزين المعلومات في نظام الحجز الآلي ، وعن الطرق التي يستخدمها لتطوير وتعديل وتحديث المعلومات المعروضة على المشتركين .
ب) يمتنع عن الممارسات التي تكبح أو تعيق المنافسة بين بائعي النظم وبعضهم أو بين الناقلين الجويين وبعضهم .
المادة التاسعة – التزامات الناقلين الجويين يجب على الناقل الجوي أن يلتزم بما يلي :
أ) يكون مسؤولا عن دقة المعلومات التي يقدمها الى بائع النظام لادخالها في نظام الحجز الآلي .
ب) عندما يقدم المعلومات عن خطوط النقل الجوي الى بائعي النظم .
1) يضمن أنه لا يعرض الخطوط عرضا خاطئا .
2) يبين بوضوح ما هي الرحلات غير المنتظمة ، وما اذا كان من المقرر تغيير الطائرة أثناء الرحلة ، وما اذا كان رمز الهوية الذي يستخدمه الناقل الجوي ينتمي الى ناقل جوي آخر ، واسم الناقل الفعلي لكل رحلة ، وعدد مرات التوقف المقررة في الرحلة ، وأي تغييرات في القطاعات الأرضية أو المطارات .
ج) لا يرفض الا لأسباب فنية أو تجارية مشروعة الاشتراك في أي نظام للحجز الآلي يستخدمه المشتركون في دولة يحتل الناقل فيها مركزا مهيمنا في السوق ، وذلك اذا كان له صلة مالية أو أي صلة أخرى بنظام حجز آلي آخر (فيما عدا ما ينشأ نتيجة لاتفاق اشتراك مع بائع النظام) .
د) لا يرفض الا بموجب القانون أن يوفر المعلومات عن المواعيد والأسعار لبائع نظام يستخدم المشتركون نظامه للحجز الآلي في الدولة موطن الناقل ، وذلك اذا كان يوفر بالفعل هذه المعلومات لبائع نظام آخر يستخدم المشتركون نظامه للحجز الآلي في تلك الدولة .
هـ) لا يشترط على المشتركين أن يستخدموا نظام حجز آلي بعينه لمبيعات خطوطهم الجوية ، ولا يربط بين أي ترتيبات تجارية معقودة مع المشتركين بشأن بيع خدمات الخطوط الجوية وبين اختيار أو استعمال المشترك لأي نظام حجز آلي بعينه في أي من الحالتين التاليتين :
1) عندما تكون للناقل مصلحة مالية أو عندما يكون مرتبطا بنظام الحجز الآلي هذا .
2) عندما يحبذ هذا الأمر بشكل غير عادل نظام الحجز الآلي هذا
المادة العاشرة – التزامات المشتركين
يجب على المشترك أن يلتزم بما يلي :
أ) يستخدم أو يوفر عرضا رئيسيا لكل عملية يفي بشروط المادة السابعة ما لم يكن الناقل الجوي قد بين أنه يفضل عرضا آخر .
ب) لا يتلاعب بالمعلومات التي يوفرها نظام الحجز الآلي بطريقة تسفر عن اعطاء مستخدم النقل الجوي معلومات غير دقيقة أو مضللة .
ج) يكون مسؤولا عن دقة أي معلومات يدخلها في نظام الحجز الآلي .
د) يخطر مستخدم النقل الجوي بما اذا كانت الرحلة غير منتظمة أو مشروطة بشروط خاصة اذا كان نظام الحجز الآلي يتضمن رحلات غير منتظمة .
هـ) يخطر مستخدمي النقل الجوي بما اذا كان من المقرر تغيير الطائرة أثناء الرحلة ، وما اذا كان رمز الهوية الذي يستخدمه أحد الناقلين الجويين ينتمي الى ناقل جوي آخر ، واسم الناقل الفعلي لكل رحلة ، وأي تغييرات في القطاعات الأرضية والمطارات في كل رحلة .
و) لا يقوم بأي حجز صوري بواسطة نظام حجز آلي .
المادة الحادية عشرة - حماية خصوصية
المعلومات الشخصية
أ) يجب على الدول أن تتخذ التدابير المناسبة التي تضمن حماية خصوصية البيانات الشخصية لجميع الأطراف المشتركة في عمليات نظم الحجز الآلي .
ب) الناقلون الجويون وبائعو النظم والمشتركون والأطراف الأخرى المشتركة في النقل الجوي مسؤولون عن حماية خصوصية المعلومات الشخصية المدرجة في نظم الحجز الآلي التي يستعملونها ، ولا يجوز لهم الادلاء بأي من تلك المعلومات بدون موافقة الراكب .
المادة الثانية عشرة - التطبيق والتنقيح والاستثناء
أ) يبدأ سريان هذه المدونة اعتبارا من 1 / 11 / 1996 . ويمكن للمجلس أن ينقحها عندما يرى أن الظروف تقتضي ذلك ، على أن تحجب كل مدونة منقحة المدونة السابقة برمتها .
ب) يجب على الدولة التي تلتزم باتباع هذه المدونة أن تعلن عن ذلك بتوجيه اخطار الى المنظمة ويجب على الدولة التي تقرر عدم الاستمرار في هذا الالتزام أن تعلن عن ذلك بتوجيه اخطار الى المنظمة .
ج) يمكن لأي دولة صنفتها الأمم المتحدة في عداد الدول النامية وأخطرت المنظمة بأنها تتبع المدونة أن تعزف عن اتباع الفقرة ج) من المادة الرابعة لغاية 31/ 12/ 2000 بالشرطين التاليين :
(1) أن تخطر المنظمة بذلك .
(2) أن يكون هذا الاجراء متخذ وفقا لأي اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تكون الدولة طرفا فيها .
د) يجب على الدولة التي أخطرت ايكاو بالتزامها باتباع المدونة وسمحت أو طالبت باجراءات لا تتمشي مع هذه المدونة وفقا للفقرة ز ) من المادة الرابعة أن تخطر المنظمة بهذه الاجراءات .
هـ ) سيقوم المجلس بصفة دورية باعلام الدول بالاخطارات الواردة وفقا للفقرات ب) الى د) أعلاه .
و) تعفي نظم الحجز الآلي متعددة المنافذ من اتباع الفقرات ح) الى ك) من المادة الخامسة والفقرات أ) الى ك) من المادة السابعة .