مرسوم لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على اتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب .
وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتى :
مادة أولى ووفق على اتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقعة في الكويت بتاريخ ٢٩ يناير سنة ١٩٧٨ م ، وجدول الطرق ، والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ١٧ ربيع الآخر ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٦ مارس ١٩٧٨ م اتفاقية نقل جوى بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية أن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية ، رغبة منهما في تنشيط تنمية الخدمات بين دولة الكويت وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية وانماء التعاون الدولى في هذا المجال الى أقصى حد مستطاع ، ورغبة منهما في أن تطبق مباديء وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولية التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة ١٩٤٤ ، قد قد اتفقنا على ما يأتي :
المادة الأولى فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ومالم يقتض سياق النص معنى آخر :
أ تعنى عبارة « المعاهدة » معاهدة الطيران المدنى الدولية التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة ١٩٤٤ ، كما تتضمن اية ملاحق انشئت طبقا للمادتين ( ٩٠ ، ٩٤ ) من هذه المعاهدة وأية تعديلات ادخلت على الملاحق أو المعاهدة طبقا للمادتين ( ٩٠ ، ٩٤ ) .
ب تعنى عبارة « سلطات الطيران » بالنسبة لدولة الكويت الادارة العامة للطيران المدنى ، وبالنسبة لجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية وزارة النقل الاتحادية أو بالنسبة لكليهما أى شخص آخر أو هيئة يعهد اليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات حاليا .
ج تعنى عبارة « مؤسسة نقل جوى معينة » مؤسسة النقل الجوى التى يعينها احد الطرفين المتعاقدين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق كمؤسسة نقل جوى لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة وفاقا للفترة الاولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق .
د ان عبارات « اقليم » و « خدمة جوية » و « خدمة جوية دولية » و « هبوط لاغراض غير تجارية » تفسر كلها بالمعاني المحددة لها في المادتين « الثانية » و « السادسة والتسعون » من المعاهدة .
ه ان عبارة « جدول » تعنى جدول هذا الاتفاق أو كما هو معدل طبقا لاحكام الفقرة « الثالثة » من المادة « الثانية عشرة » من هذا الاتفاق . ويشكل الجدول جزءا مكملا لهذا الاتفاق ، وكل اشارة الى الاتفاق تعنى ضمنا الاشارة الى الجدول الا اذا نص علي خلاف ذلك .
المادة الثانية ١ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق لتمكين مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبله من انشاء وتشغيل خدمات دولية على الطرق المعينة لها في الجدول ( والمستقاه فيما بعد « الخدمات المتفق عليها » « والطرق المعينة » على التوالى ) .
٢ مراعاة أحكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها خدمة متفق عليها على الطرق المعينة بالامتيازات التالية :
أ الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
ب الهبوط في الاقليم المذكور لاغراض غير تجارية.
ج الهبوط في الاقليم المذكور في المنطقة أو النقاط المحددة لذلك الطريق في الجدول وذلك بغرض أخذ وانزال حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع .
المادة الثالثة ١ لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في تعيين مؤسسة نقل جوى واحدة كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة .
٢ يصدر الطرف المتعاقد الآخر بمجرد استلامه لهذا التعيين وبدون تأخير لا مبرر له لمؤسسة النقل الجوى المعينة تصريح التشغيل اللازم مع مراعاة أحكام الفقرتين « الثالثة » و « الرابعة » من هذه المادة .
٣ يجوز ان تطلب سلطات الطيران المدنى لدى احد الطرفين المتعاقدين من مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ان تقدم لها ما يثبت انه توافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح التي يطبقها بصورة عادية ومعقولة لتشغيل خدمات جوية دولية تجارية طبقا لاحكام المعاهدة .
٤ لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في رفض قبول تعيين مؤسسة نقل جوى والغاء أو وقف التمتع بالامتيازات التي تمنح لمؤسسة النقل الجوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية او فرض ما يراه ضروريا من شروط للتمتع بهذه الامتيازات في حالة عدم اقتناعه بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذى عينها او في يد رعاياه ، وبالنسبة لكثير تيوم مؤسسات نقل جوى في يد حكومات او مواطنى الدول التي يتكون من مؤسساتها هذا الكنسرتيوم شريطة أن تكون هناك اتفاقيات نقل جوى سارية المفعول ما بين الطرف المتعاقد المطلوب منه اصدار تصريح التشغيل وكل من الدول التي لها مؤسسات نقل جوى في هذا الكنسرتيوم على أن تشمل هذه الاتفاقيات على الخدمات الجوية مدار البحث .
ه يجوز لمؤسسة النقل الجوى المعينة والمصرح لها أن تبدأ الخدمات المتفق عليها فى أى وقت بعد استيفاء الاحكام الواردة في الفقرتين « الأولى والثانية » من هذه المادة مالم يكن هناك تعريفه طبقا لأحكام المادة « الحادية عشر » من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لهذه الخدمة .
المادة الرابعة
١ - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف مؤسسة نقل جوى معينة عن التمتع بالامتيازات المبينة في الفقرة « الثانية » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط لتستمتع هذه المؤسسة بهذه الامتيازات وذلك في حالة تقصير المؤسسة في اتباع القوانين والانظمة لدى الطرف المتعاقد الذى منح هذه الامتيازات أو في حالة عدم تمكنها من التشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط الا يستخدم هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر مالم يكن الايقاف الفورى أو فرض الشروط ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح ، أو لفرض تأمين سلامة الطيران .
٢ - في حالة اتخاذ اجراء من قبل احد الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه المادة فان حقوق الطرفين المتعاقدين لا تتأثر .
المادة الخامسة يجب أن لا تكون الرسوم التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين داخل اقليمه على طائرات مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها المطار ات والتسهيلات الملاحية الاخرى زيادة عن تلك المفروضة على طائرات مؤسسته الوطنية التي تعمل في خدمات جوية دولية مماثلة .
المادة السادسة
١ - تعفى الطائرات العاملة في خدمات جوية دولية والتابعة لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتاده وكميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار وخزانات الطائرة ( التي تحتوى على الاطعمة والمشروبات والسجائر ) الموجودة على متنها من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش واية فرائض أخرى عند دخولها اقليم الطرفين المتعاقد الآخر بشرط ان تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها .
٢ - تعفى كميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة وخزانات الطائرة التي تدخل اقليم كل من الطرفين المتعاقدين بواسطة او نيابة عن مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر او تزود بها الطائرة التابعة لهذه المؤسسة لغرض الاستهلاك في تشغيلها لخدمات جوية دولية من كافة الفرائض والرسوم الوطنية بما في ذلك الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في اقليم الطرف المتعاقد الاول حتى ولو كانت هذه الكميات سوف تستهلك في جزء من رحلاتها فوق اقليم الطرف المتعاقد الذى تم تزود الطائرة فيه . ويجوز الاحتفاظ بالمواد المشار اليها عالية تحت اشراف أو رقابة سلطات الجمارك .
٣ - يمكن انزال معدات الطيران العادية وقطع الغيار ومحتويات خزانات الطائرة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن طائرة اى من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك في هذا الاقليم ويجوز لهذه السلطات طلب وضع هذه الأشياء تحت اشرافها حتى وقت اعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا طبقا لأنظمة الجمارك .
٤ - تعفى المواد الدعائية التجارية والهدايا والتي تدخلها مؤسسة النقل الجوى المعنية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر من كافة الرسوم الوطنية شريطة ان توزع هذه المواد والهدايا بالمجان .
المادة السابعة
١ - يعفى كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من جميع الضرائب على الارباح والدخول التي تحققها من تأدية الخدمات المتفق عليها وذلك على أساس المعاملة بالمثل .
٢ - يجرى تحويل فائض العائدات التي تحققها مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لانظمة التحويل الاجنبية السارية المفعول في اقليم هذا الطرف المتعاقد بأى من العملات الحره القابلة للتحويل .
٣ - يجب على الطرف المتعاقد تسهيل تحويل مثل هذه الاموال الى البلد الآخر وان تتم هذه التحويلات بدون تأخير.
المادة الثامنة
١ - تطبق القوانين والانظمة الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية أو خروجها من اقليمه أو عملياتها اثناء تواجدها في اقليمه على طائرات مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر وعلى هذه الطائرات التقيد بتنفيذها عند دخولها أو رحيلها أو أثناء تواجدها في اقليم الطرف المتعاقد الأول .
٢ - يجب التقيد بتنفيذ القوانين والانظمة الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول وخروج المسافرين واطقم الطائرات والشحن بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالدخول والاقامة والجوازات والجمارك والحجر الصحى وذلك عند الدخول الى او الخروج من أو التواجد في اقليم الطرف المتعاقد الأول .
٣ - يخضع ركاب التررانزيت المباشر العابرين لاقليم أحد الطرفين المتعاقدين ولا يغادرون منطقة المطار انتظارا لمعاودة سفرهم لاجراءات الرقابة العادية . كما يعفى عفش الركاب وبضائعهم في العبور المباشر من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش واية فرائض أو رسوم وطنية أخرى .
المادة التاسعة
١ - يجب ان تتوافر فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لتشغيل خدمات جوية على أى من الطرق المعينة طبقا للفقرة « الاولى » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق .
٢ - على مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل اى من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المعينة طبقا للفقرة « الاولى » من المادة «الثانية» من هذا الاتفاق ، ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيرا ضارا بالخدمات الجوية التي تقوم بتشغيلها المؤسسة الاخرى على كل الطرق او جزء منها .
٣ - يجب ان يظل الهدف الرئيسي للخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة نقل جوى معينة ، توفير حمولة بمعامل معقول يتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة منطقيا لنقل ركاب وبريد وبضائع من والى اقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة . كما يجب أن يكون حل مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين في أخذ او انزال حركة نقل دولية في نقطة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من أو الى طرف ثالث وفقا لمبدأ أن تكون مثل هذه الحركة ذات اعتبار ثانوى ويجب أن تكون الحمولة متناسبة مع :
أ - احتياجات الحركة بين اقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة والنقاط على الطرق المعينة .
ب - احتياجات الحركة في المناطق التي تعبرها المؤسسة على أن يؤخذ بعين الاعتبار خدمات النقل القائمة بواسطة مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة .
ج - احتياجات عمليات النقل العابره التي تقوم بها المؤسسة .
المادة العاشرة
١ - على مؤسسات النقل الجوى المعينة اعلام سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين قبل البدء في تشغيل الخدمات الجوية على الطرق المعينة طبقا للفقرة « الأولى » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما عن طبيعة الخدمة ونوع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات وتتبع نفس القاعدة في حالة تغييرات لاحقه .
٢ - على سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين ان تزود عند الطلب سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالبيانات الاحصائية التي قد تحتاج اليها بصورة معقولة لغرض مراجعة الحمولة على الخدمات المتفق عليها .
المادة الحادية عشرة
١ - توضع اجور النقل لاى من الخدمات المتفق عليها بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيها بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول ومميزات الخدمة على الطرق ( مثل مستويات السرعة ووسائل الراحة ) والاجور المعمول بها لدى المؤسسات الاخرى لاى جزء من الطريق المعين . ويجرى تحديد هذه الاجور طبقا للاحكام التالية في هذه المادة .
٢ - تتفق المؤسسات المختصة المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين كلما أمكن على الاجور التي تخصص لكل من الطرق المعينة كما هو مشار اليه في الفقرة « الاولى » من هذه المادة وبالتشاور عند الضرورة مع مؤسسات النقل الجوى الاخرى العاملة على نفس هذه الطرق او جزء منها ، ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن بواسطة ادارة تحديد الاجور التابعة للهيئة الدولية للنقل الجوى . وتخضع الاجور التي يتم الاتفاق عليها لموافقة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين على أن تعرض عليها قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقترح للعمل بها .
٣ - اذا لم يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة على أى من هذه الاجور أو لاسباب مالم يتم الاتفاق طبقا لاحكام الفقرة « الثانية » من هذه المادة تحاول سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينها لتحديد هذه الاجور .
٤ - اذا لم توافق سلطات الطيران على أى من الاجور التي تم الاتفاق عليها والمقدمة اليهم بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة أو اذا لم تتفق على تحديد اى من الاجور طبقا للفقرة « الثالثة » يحال الامر الى الطرفين المتعاقدين لتسويته طبقا لاحكام المادة « الثالثة عشرة » من هذا الاتفاق .
ه تظل الاجور القائمة والمعمول بها سارية المفعول وذلك حتى يتم تحديد الاجور طبقا لأحكام هذه المادة على أن لا يمتد العمل بأية اجور بمقتضى هذه الفقرة لاكثر من اثنتي عشر شهرا بعد التاريخ الذى كان من المفروض أن ينتهى العمل بها فيه .
المادة الثانية عشرة ١ تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الامور المتعلقة بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق والجدول تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة .
٢ يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت يطلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر بقصد تعديل هذا الاتفاق أو الجدول على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ استلام مثل هذا الطلب . وأى تعديلات لهذا الاتفاق يتم الاتفاق عليها نتيجة لهذه المشاورات يجب الموافقة عليها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة به وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التى توضح هذه الموافقة .
٣ تجرى المشاورات فيما بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين اذا ما كانت تتعلق بالجدول فقط وعندما تتفق هذه السلطات على جدول جديد أو معدل فان التعديلات المتفق عليها تطبق بصورة مبدئية من تاريخ الاتفاق عليها وتصبح سارية المفعول حالما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية تثبت ذلك .
المادة الثالثة عشرة ١ اذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق الاتفاق الحالى فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ان يبذلا جهدهما أولا لانهائه بالمفاوضات فيما بينهما . واذا لم توفق سلطات الطيران فى التوصل الى اتفاق يجرى تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية .
٢ اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى انهاء الخلاف بالمفاوضات فى خلال ستين يوما وجب عليهما احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم للفصل فيه تتكون من ثلاثة اعضاء ، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين أحد المحكمين والمحكم الثالث الذى سوف يتولى رئاسة هيئة التحكيم يجرى تعيينه بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين . وفى حالة عدم اتفاق الطرفين المتعاقدين على تسمية المحكم الثالث خلال ستون يوما يجرى تسميته بواسطة المحكمين اللذين تم تسميتهما من قبل .
٣ تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بناء على أغلبية الاصوات .
٤ مصاريف التحكيم يجرى تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوى .
المادة الرابعة عشرة لمؤسسة النقل الجوى المعينة من أى من الطرفين المتعاقدين الحق فى أن تحتفظ فى اقليم الطرف المتعاقد الاخر بالموظفين الفنيين والتجاريين بالقدر الكافي للخدمات التى تشغلها .
المادة الخامسة عشرة لاى من الطرفين المتعاقدين الحق أن يبلغ الطرف المتعاقد الاخر فى أى وقت رغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن ترسل نسخة من هذا التبليغ فى نفس الوقت الى المنظمة العالمية للطيران المدنى وفى هذه الحالة ينتهى العمل بالاتفاق الحالى بعد انقضاء اثنتي عشر شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر للتبليغ الا اذا جرى سحب هذا التبليغ بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة . وفي حالة عدم اقرار الطرف المتعاقد الاخر باستلام التبليغ يعتبر في حكم المبلغ به بعد مضى اربعة عشر يوما من تاريخ استلام المنظمة العالمية للطيران المدنى نسختها من التبليغ .
المادة السادسة عشرة يسجل هذا الاتفاق واى تعديلات تدخل عليه لدى المنظمة العالمية للطيران المدنى .
المادة السابعة عشرة يصدق كل من الطرفين المتعاقدين على الاتفاق الحالي كل وفق اجراءاته الدستورية ويصبح الاتفاق ساري المفعول بعد ثلاثون يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق .
تم اعداده فى الكويت بتاريخ : ٢٩ يناير ١٩٧٨ من مجموعتين اصليتين كل منها تتكون من النصوص باللغات العربية والتشيكية والانجليزية . ويعتمد النص باللغة الانجليزية فى حالة نشوء أى خلاف فى التفسير في النصين الاخرين .
واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه باعتبارهم مفوضين من قبل حكوماتهم الموقرة قد وقعوا هذا الاتفاق .
عن حكومة دولة الكويت جابر العذبي الصباح عن حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية ( ميروسلاف ايرانسكا ) جدول
١ - الطرق التى يجرى تشغيلها بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين بكامل حقوق النقل :
الكويت - نقطة متوسطة واحدة - براغ - نقاط ما وراءها .
٢ - الطرق التى يجرى تشغيلها بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في كلا الاتجاهين بكامل حقوق النقل :
نقطة في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية - نقطة متوسطة واحدة الكويت - نقاط فيما وراء شبه القارة الهندية فيما عدا طوكيو .
ملاحظات :
أ - تتكون شبه القارة الهندية من الباكستان والهند وبنجلاديش . وسوف يسمح لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية بالتشغيل على الطرق المعينة لها مابين الكويت وبمباي أو نقطة واحدة أخرى في شبه القارة الهندية توافق عليها سلطات الطيران المدنى الكويتى وذلك بدون حقوق نقل .
ب - لا يجوز لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية استخدام أى نقطة في بلد عربى كنقطة متوسطة مع ممارسة حقوق النقل .
ج - تبدأ الخدمات المتفق عليها والتي تقدمها مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين من نقطة في اقليم هذا الطرف المتعاقد ويجوز لمؤسسة النقل الجوى المعينة بناء على رغبتها الغاء الهبوط في نقاط أخرى على الطريق المعين لها على أى او جميع رحلاتها شريطة أن لا تنهى مؤسسة النقل الجوى المعينة رحلاتها في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)