الكويت اليوم ـ د
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٥٩) لعام ١٩٩٨
بشأن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم سوق العقار
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على
المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ م في شأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته ،
والمرسوم الصادر بتاريخ ٤/٤/١٩٧٩ م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٢/٨/١٩٨٦ م في شأن وزارة التجارة والصناعة ،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة تسمى "لجنة دراسة تنظيم سوق العقار" برئاسة وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه وعضوية كل من :
١ ـ وكيل وزارة التجارة والصناعة .
٢ ـ ممثل عن وزارة العدل .
٣ ـ ممثل عن بلدية الكويت .
٤ ـ ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .
٥ ـ ممثل عن الاتحاد الكويتي لملاك العقارات التجارية والاستثمارية .
٦ ـ ممثل عن إتحاد دساسرة العقار .
٧ ـ ممثل عن بيت التمويل الكويتي .
٨ ـ ممثل عن البنك العقاري الكويتي .
٩ ـ السيد/ أ.د سالم مرزوق الطحيح .
١٠ ـ السيد/ حمود ابراهيم الصقعبي .
١١ ـ السيد/ عبد الرحمن عبد الحميد الحمود .
١٢ ـ السيد/ يوسف عبد الحميد الجاسم .
مادة ثانية
تختص اللجنة بالمهام التالية :
١ ـ دراسة تنظيم سوق العقار واقتراح التدابير والاجراءات التي تكفل تطوره .
٢ ـ مراجعة وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم مهنة سمسرة العقارات ، وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المرتبطة بالقطاع العقاري .
٣ ـ إقتراح آلية لتوفير وتسهيل تدفق المعلومات المتعلقة بالعقار ، وتنظيم حرشات العرض والطلب وعمليات البيع والشراء ، وتنظيم التداول والربط بين المتعاملين .
٤ ـ إقتراح تنظيم عمليات تقييم العقارات على أسس فنية واقتصادية ، ودعم آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العقار ، والمتعلقة بمواضيع السكن الخاص والاستثماري والتجاري وعمليات التأجير .
٥ ـ إقتراح سبل تفعيل دور إتحاد دساسرة العقار بما يكفل خدمة القطاع ، وتنظيم عمليات البيع والشراء خلال المزادات العلنية المتعلقة بالعقار .
٦ ـ إعادة النظر في العمولة التي يتقاضاها السماسرة نظير عمليات البيع وسبل حفظ حقوق السماسرة .
٧ ـ بحث إمكانية وفكرة إستحداث سوق للعقار يجمع شركات وسماسرة العقار في موقع واحد ، ووضع نظام لحفظ المبادرات المتعلقة بالمشاريع العقارية .
مادة ثالثة
يكون للجنة أمانة سر تعد محاضر إجتماعاتها وتنفذ كافة قرارات اللجنة .
مادة رابعة
يجوز للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا من داخل الوزارة أو خارجها وذلك لتسهيل أعمالها بانجاز مهامها .
مادة خامسة
يجوز للجنة أن تشكل لجنة فرعية أو أكثر لدراسة وبحث أي من إختصاصات اللجنة وإعداد تقرير بشأنها .
مادة سادسة
تعد اللجنة تقريرا لأعمالها خلال ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لما تنتهي إليه .
مادة سابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، كما فيا يخصه ، ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة
عبدالعزيز دخيل الدخيل
صدر في : ٤ رمضان ١٤١٩هـ
الموافق : ۲۲ ديسمبر ۱۹۹۸م