إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 159 لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم سوق العقار

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ د

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٥٩) لعام ١٩٩٨

بشأن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم سوق العقار

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على

المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ م في شأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته ،

والمرسوم الصادر بتاريخ ٤/٤/١٩٧٩ م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٢/٨/١٩٨٦ م في شأن وزارة التجارة والصناعة ،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة تسمى "لجنة دراسة تنظيم سوق العقار" برئاسة وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه وعضوية كل من :

١ ـ وكيل وزارة التجارة والصناعة .

٢ ـ ممثل عن وزارة العدل .

٣ ـ ممثل عن بلدية الكويت .

٤ ـ ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .

٥ ـ ممثل عن الاتحاد الكويتي لملاك العقارات التجارية والاستثمارية .

٦ ـ ممثل عن إتحاد دساسرة العقار .

٧ ـ ممثل عن بيت التمويل الكويتي .

٨ ـ ممثل عن البنك العقاري الكويتي .

٩ ـ السيد/ أ.د سالم مرزوق الطحيح .

١٠ ـ السيد/ حمود ابراهيم الصقعبي .

١١ ـ السيد/ عبد الرحمن عبد الحميد الحمود .

١٢ ـ السيد/ يوسف عبد الحميد الجاسم .

مادة ثانية

تختص اللجنة بالمهام التالية :

١ ـ دراسة تنظيم سوق العقار واقتراح التدابير والاجراءات التي تكفل تطوره .

٢ ـ مراجعة وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم مهنة سمسرة العقارات ، وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المرتبطة بالقطاع العقاري .

٣ ـ إقتراح آلية لتوفير وتسهيل تدفق المعلومات المتعلقة بالعقار ، وتنظيم حرشات العرض والطلب وعمليات البيع والشراء ، وتنظيم التداول والربط بين المتعاملين .

٤ ـ إقتراح تنظيم عمليات تقييم العقارات على أسس فنية واقتصادية ، ودعم آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العقار ، والمتعلقة بمواضيع السكن الخاص والاستثماري والتجاري وعمليات التأجير .

٥ ـ إقتراح سبل تفعيل دور إتحاد دساسرة العقار بما يكفل خدمة القطاع ، وتنظيم عمليات البيع والشراء خلال المزادات العلنية المتعلقة بالعقار .

٦ ـ إعادة النظر في العمولة التي يتقاضاها السماسرة نظير عمليات البيع وسبل حفظ حقوق السماسرة .

٧ ـ بحث إمكانية وفكرة إستحداث سوق للعقار يجمع شركات وسماسرة العقار في موقع واحد ، ووضع نظام لحفظ المبادرات المتعلقة بالمشاريع العقارية .

مادة ثالثة

يكون للجنة أمانة سر تعد محاضر إجتماعاتها وتنفذ كافة قرارات اللجنة .

مادة رابعة

يجوز للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا من داخل الوزارة أو خارجها وذلك لتسهيل أعمالها بانجاز مهامها .

مادة خامسة

يجوز للجنة أن تشكل لجنة فرعية أو أكثر لدراسة وبحث أي من إختصاصات اللجنة وإعداد تقرير بشأنها .

مادة سادسة

تعد اللجنة تقريرا لأعمالها خلال ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لما تنتهي إليه .

مادة سابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، كما فيا يخصه ، ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة

عبدالعزيز دخيل الدخيل

صدر في : ٤ رمضان ١٤١٩هـ

الموافق : ۲۲ ديسمبر ۱۹۹۸م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي