إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 37 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة كندا بشأن النقل الجوي والملحقين المرافقين لها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1431 · 9 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 37 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة كندا بشأن النقل الجوي والملحقين المرافقين لها

مرسوم رقم 37 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة كندا بشأن النقل الجوي والملحقين المرافقين لها – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب والمعدّل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة كندا بشأن النقل الجوي والملحقين المرفقين بها، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/8/1، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في : 24 جمادى الأول (كذا في الأصل) 1440 هـ الموافق : 30 يناير 2019 م [نص الاتفاقية وملحقاتها (بالعربية والإنجليزية والفرنسية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 7–70]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي