إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 77/46 بشأن المخالفات التي يرتكبها المخلصون الجمركيون وتأخير إنجاز المعاملات الجمركية

وزارة المواصلات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1153 · 21 أغسطس 1977

رقم التشريع وسنته

46/77 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 77/46 بشأن المخالفات التي يرتكبها المخلصون الجمركيون وتأخير إنجاز المعاملات الجمركية

وزارة الم تعميم رقم ٧٧/٤٦ لوحظ في الآونة الأخيرة بأن المخلصين الجمركيين العموميين سواء مكاتب أم أفراد اخذوا يتأخرون عن قصد في انجاز المعاملات الجمركية ويتركونها لديهم الى حين حلول رسوم الارضية عليها او ما قبل ذلك بقليل بغرض الحصول من اصحاب المعاملات على أجور اضافية وبدلات أتعاب غير واقعية .

كذلك فان معظم المخلصين العموميين والخصوصيين اخذو يغفلون وضع الختم الخاص بهم والدال على اسم المخلص وعنوانه او عنوان المؤسسة التي يعمل لها على المعاملات الجمركية التي يقدمونها .

وعليه فاننا اذ نلفت انتباه كافة مخلصي البضائع الى هذه المخالفات التي ينطوى بعضها على محاولة الابتزاز وتترتب عليها بالتالي العقوبات المقررة بالقوانين السارية والتي قد تصل الى حد التوقيف والسجن .

فاننا نود أن نوضح لكافة التجارة والمستوردين بأن انجاز أية معاملة جمركية لا يستغرق اكثر من ثلاثة ايام كحد اقصى شريطة ان تكون كافة اوراق المعاملة مستوفاة وليست بها اية اختلافات .

ولهذا فان وزارة المواصلات مستعدة لتلقي اية شكاوى من المستوردين فيما يتعلق بتأخر معاملاتهم والتحقيق فيها على الفور .

وكيل وزارة المواصلات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي