إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 49 لسنة 1983 بشأن إعادة تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين.

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

الادارة العامة للجمارك

قرار وزاري رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٣

في شأن اعادة تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين

وزير المالية :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .

وعلى القرار الوزارى رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٣ في شأن اعادة تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين .

وعلى القرار الوزارى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۸۳ في شأن اعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك .

(قرر)

مادة ( ١ )

يعاد تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين من :

١ - مدير عام الجمارك اونائبه رئيسا

٢ - مدير إدارة جمارك الموانيء البحرية عضوا

٣ - مدير إدارة جمارك الموانيء البرية والجوية عضوا

٤ - مدير إدارة الخفر والتفتيش الجمركي عضوا

٥ - مراقب الشؤون القانونية عضوا ومقررا

مادة ( ۲ )

تكون مهمة اللجنة النظر في اصدار تراخيص المخلصين الجمركيين والبت فى مخالفاتهم وتحديد العقوبة المقررة وفقا للقانون والقرارات المنفذة .

مادة ( ۳ )

تجتمع اللجنة كل اسبوع وكلما دعت الضرورة للبت في جميع الطلبات والقضايا المقدمة لها وتحرر محضرا بما تتوصل اليه من قرارات .

مادة ( ٤ )

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

التاريخ : ١٩٨٣/١١/١٤م

الموافق : ٩ صفر ١٤٠٤هـ

وزير النفط ووزير المالية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي