وزارة المالية
الادارة العامة للجمارك
قرار وزاري رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٣
في شأن اعادة تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين
وزير المالية :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .
وعلى القرار الوزارى رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٣ في شأن اعادة تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين .
وعلى القرار الوزارى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۸۳ في شأن اعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك .
(قرر)
مادة ( ١ )
يعاد تشكيل لجنة المخلصين الجمركيين من :
١ - مدير عام الجمارك اونائبه رئيسا
٢ - مدير إدارة جمارك الموانيء البحرية عضوا
٣ - مدير إدارة جمارك الموانيء البرية والجوية عضوا
٤ - مدير إدارة الخفر والتفتيش الجمركي عضوا
٥ - مراقب الشؤون القانونية عضوا ومقررا
مادة ( ۲ )
تكون مهمة اللجنة النظر في اصدار تراخيص المخلصين الجمركيين والبت فى مخالفاتهم وتحديد العقوبة المقررة وفقا للقانون والقرارات المنفذة .
مادة ( ۳ )
تجتمع اللجنة كل اسبوع وكلما دعت الضرورة للبت في جميع الطلبات والقضايا المقدمة لها وتحرر محضرا بما تتوصل اليه من قرارات .
مادة ( ٤ )
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
التاريخ : ١٩٨٣/١١/١٤م
الموافق : ٩ صفر ١٤٠٤هـ
وزير النفط ووزير المالية