ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
الإشارة :
التاريخ :
تعميم رقم (۱۷) لسنة ۲۰۲۱
بشأن
تقييم الأداء من عامل حساب مجموع مدد التأخير
خلال سنة التقييم الحالية (۲۰۲۱)
لما كان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميمه رقم (٥) لسنة ۲۰۲۰ بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۲۷ بشأن وقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف (احترازياً) لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما أصدر تعميمه رقم (۹) لسنة ۲۰۲۰ بتمديد وقف العمل بنظام البصمة وحتى إشعار آخر ، ثم أصدر تعميمه رقم (۱۲) لسنة ۲۰۲۱ بشأن قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۱/۸/۱٥ .
ومن حيث أن نموذج التقييم رقم (۳) [الجزء الأول] المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تعديل القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٦ بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين - قد تضمن في المجموعة الخامسة لعوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي عامل لتقييم الأداء "مسلسل" رقم (۱) مكرراً) لقياس ( مدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ) بديلاً عن عامل تقييم الأداء "مسلسل" رقم (۱) الخاص بقياس ( مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم ) وذلك في حالات الموظفين الذين تقرر إعفائهم من البصمة .
ونظراً لأنه يتعذر حساب مدد التأخير عن جزء كبير من سنة التقييم الحالية (۲۰۲۱) بسبب إيقاف العمل بنظام البصمة حتى ٢٠٢١/٨/١٤ .
لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية اعتماد عامل تقييم الأداء "مسلسل" رقم (۱مكرراً) (مدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف بديلًا عن عامل تقييم الأداء "مسلسل" رقم (۱) (مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم ) وذلك عند تقييم أداء الموظفين عن سنة التقييم الحالية (۲۰۲۱) فقط مع الاستمرار في تطبيق القواعد والأحكام والإجراءات وعوامل تقييم الأداء الأخرى وفقاً للمقرر قانوناً (وذلك وفقاً لما هو موضح في نموذج التقييم المرفق) .
رئيس ديوان الخدمة المدنية
مريم عقيل السيد هاشم العقيل
نموذج رقم (٢) (الجزء الأول)
عوامل ودرجات التقييم (عدد ٢) عامل
الاسم : ........................
الرقم المدني : .....................
يُعبأ هذا الجزء بمعرفة وحدة شؤون الموظفين
المجموعة الخامسة : عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي
م | مجموعة عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي | الوصف الأول | الوصف الثاني | الوصف الثالث | الوصف الرابع | الوصف الخامس | الوصف السادس | الوصف السابع | الوصف الثامن | الوصف التاسع | الرصيد المتبقي | الدرجة
يُوقف العمل به عن سنة التقييم ٢٠٢١
| ١ | مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم | ۲۰ | ۱۹ ۱۸ | ۱۷ ١٦ | ١٥ ١٤ | ۱۳ ۱۲ | ۱۱ ۱۰ | ۹ ۸ | ۷ ٦ | ٥ ٤ | ۳ |
| بدون تأخير | ٢٠٣ ألك أصل | أكثر من ٧ ساعات وحتى ١٤ ساعة | أكثر من ١٤ ساعة وحتى ٢١ ساعة | أكثر من ٢١ ساعة وحتى ٢٨ ساعة | أكثر من ٢٨ ساعة وحتى ٣٥ ساعة | أكثر من ٣٥ ساعة وحتى ٤٢ ساعة | أكثر من ٤٢ ساعة وحتى ٤٩ ساعة | أكثر من ٤٩ ساعة وحتى ٥٦ ساعة | أكثر من ٥٦ ساعة | أكثر من ٥٦ ساعة فأكثر |
يُعمل به للتقييم عن سنة ۲۰۲۲
| ١ مكرر | مدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف | ۲۰ | ۱۹ ۱۸ | ۱۷ ١٦ | ١٥ ١٤ | ۱۳ ۱۲ | ۱۱ ۱۰ | ۹ ۸ | ۷ ٦ | ٥ ٤ | ۳ |
| ملتزم بدرجة عالية جداً | ملتزم بدرجة عالية | ملتزم بدرجة جيدة | ملتزم بدرجة مقبولة | ملتزم لحد ما | التزامه محدود | التزامه محدود جداً | التزامه ضعيف | التزامه ضعيف جداً | غير ملتزم دائماً |
يُستمر العمل به للتقييم عن سنة ٢٠٢١
| ٢ | عدد أيام الانقطاع عن العمل بدون إذن خلال سنة التقييم | ۱۰ | ۹ ۸ | ۷ ٦ | ٥ ٤ | ۳ |
| بدون انقطاع | من يوم إلى ٣ أيام | من ٤ أيام إلى ٦ أيام | من ٧ أيام إلى ٩ أيام | ١٠ أيام فأكثر |
المجموع النهائي للدرجات
قواعد تطبيق الجدول :
١- يقوم الرئيس المباشر بوضع علامة (۷) على الدرجة المناسبة في الوصف المطابق لحالة الموظف وكتابتها في العمود المخصص لها .
٢- لا يجوز إجراء أي حذف أو إضافة أو تعديل على الجدول أعلاه .
٣- يُحسب مجموع مدد التأخير في هذا الجدول حسب المقرر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢٠٠٦/٤٦) بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي ويبدأ حساب التأخير بعد انتهاء فترة السماح وتدخل في هذا الحساب مدد التأخير حتى ولو قل مجموعها في الشهر عن القدر الذي يُجيز الخصم وفقاً للمادة (۷۸) من ذات القرار (أي تدخل كل مدد التأخير - حتى ولو قل مجموعها عن ربع يوم عمل خلال الشهر - في حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم)
٤- تُحسب أيام الانقطاع في هذا الجدول سواء كانت متصلة أو غير متصلة .