تعميم جمركي رقم 49 لسنة 2007م
بشأن المسمى الوظيفي لإقامة المخلصين الجمركيين التابعين والمندوبين الجمركيين
مدير عام الجمارك :
بناء على التنسيق الذي تم بين الادارة العامة للجمارك ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن وضع آلية عمل بشأن قطاع التخليص الجمركي .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، يرجى من المخلصين الجمركيين التابعين والمندوبين الجمركيين بضرورة مراجعة مكتب الشئون الجمركية (قسم المخلصين) مصطحبين معهم كتاب من الكفيل موجه إلى الإدارة العامة للجمارك لتغيير المسمى الوظيفي قبل القيام بتجديد الإقامة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإدارة شئون الهجرة لدى وزارة الداخلية .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره
صدر بتاريخ : 17/ 4/ 2007م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك