تعميم رقم )23 ( لسنة 2020 بشأن
تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير
خلال سنة التقييم الحالية )
2020 (
بشأن وقف العمل 2020/2/27 بتاريخ 2020 لسنة 5 لما كان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميمه رقم بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف )احترازيا( لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما أصدر تعميمه بتمديد وقف العمل بنظام البصمة وحتى إشعار آخر. 2020 لسنة 9 رقم
2017 لسنة 15 ( ] الجزء الأول [المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3) ومن حيث أن نموذج التقييم رقم بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين ــ قد تضمن 2006 لسنة 36 بشأن تعديل القرار رقم مكررا (1 ) في المجموعة الخامسة لعوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي عامل لتقييم الأداء "مسلسل " رقم ( الخاص 1) لقياس ) مدي الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ( بديلا عن عامل تقييم الأداء "مسلسل" رقم بقياس ) مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم (
وذلك في حالات الموظفين الذين تقرر إعفائهم من البصمة .
( بسبب إيقاف العمل بنظام 2020 ) ونظرا لأنه يتعذر حساب مدد التأخير عن سنة التقييم الحالية
البصمة منذ . 27/2/2020
مكررا( ) مدى الالتزام بمواعيد 1) لذا ـــ يرجى من كافة الجهات الحكومية اعتماد عامل تقييم الأداء "مسلسل" رقم ( ) مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم (1) الحضور والانصراف ( بديلا عن عامل تقييم الأداء "مسلسل" رقم ( فقط مع الاستمرار في تطبيق القواعد والأحكام 2020) وذلك عند تقييم أداء الموظفين عن سنة التقييم الحالية والإجراءات وعوامل تقييم الأداء الأخرى وفقا للمقرر قانونا )
وذلكوفقا لما هو موضح في نموذج التقييم المرفق. (
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
صدر في :2020/11/12