25- عقيد متقاعد/ فهد جاسم المطر
26- عقيد متقاعد/ أحمد عقيل خليفة عقيل
27- عميد متقاعد/ مساعد النجار
28- عميد متقاعد/ مدعث محمد العجمي
29- عميد/ عبد الغفور العوضي
30- سالم محمد الصقر
31- عميد متقاعد/ محمد الخطيب
32- عميد متقاعد/ فيصل اللوغاني
33- عميد متقاعد/ فهد عبد الرحمن المهندي
34 عقيد متقاعد/ ابراهيم الساعي
35- عقيد ركن م/ صالح عبد الرحمن مال الله
36- عقيد متقاعد/ جمال عبد الله البلوشي
37- عميد ركن متقاعد/ سالم محمد عبد الله الخملي
38- عميد ركن متقاعد/ ابراهيم رجب الخارجي
39- عميد متقاعد/ وليد محمد المذن
40- لواء م/ علي حسين مال الله
41- عقيد ركن م/ نبيل ابراهيم البلوشي
42 - عقيد متقاعد/ عبد الله مصطفى
43- عقيد متقاعد/ احمد محمد الشاهين
44- عقيد م/ وليد ابراهيم البلوشي
45 - مؤيد سيد عبد الوهاب الرفاعي
46 - فريق متقاعد/ صالح عبد الله الاستاذ
47- د. عبد الوهاب الرومي
48- ع/م . يوسف عتيق العنزي
49 - فريق ركن متقاعد/ ناصر حمد الفارسي
50 - عميد متقاعد/ حسين علي المانع
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين اشتراكاتهم السنوية .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (97/ أ) لسنة 2011
بإشهار جمعية إنجاز الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام ، وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية إنجاز الكويتية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (2004/29) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (122) المتخذ في اجتماعه رقم (16/ 2011) المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 2011 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية إنجاز الكويتية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
تقرر
مادة أولى
تشهر جمعية إنجاز الكويتية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د. محمد محسن العفاسي
صدر في: 19 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق: 22 مايو 2011م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية إنجاز الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية إنجاز الكويتية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم " " وذلك بهدف بناء وتنمية مهارات الشباب للعب دور أكثر فعالية في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الشباب وإبداعاتهم وتشجيع المبادرة الفردية ، بجانب إتاحة الفرصة للشباب الكويتي للتعرف على الفرص الاقتصادية المتاحة في السوق المحلي ، وكذلك إقامة الندوات والمحاضرات والمراكز الثقافية والتربوية من أجل ترسيخ مبدأ العمل في القطاع الخاص والتعاون مع المؤسسات المماثلة لتحقيق أهداف الجمعية واكتساب الخبرات بالإضافة إلى إصدار مجلة ثقافية لخدمة الجمعية .
والمؤسسون هم :
1 - عمر قتيبة الغانم
2 - شريفة جاسم الحميضي
3 - خالد فيصل المطوع
4 - فدوة يعقوب الحميضي
5 - عبد المحسن يعقوب الحميضي
6 - عائشة جاسم الحميضي
7 - مناف عبد المحسن عبد الرزاق
8 - ريم علي الصباح
9 - حمد محمد المشعان
10 - سارة علي الصباح
11 - مريم ناصر الصباح
12 - حسام فوزي الخرافي
13 - عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع
14 - د . نايف عبد الرحمن المطوع
15 - لينا عبد الله السلطان
16 - د . علي الشمالي
17 - سارة هلال الساير
18 - بدر ناصر الخرافي
19 - عبد الوهاب المرزوق
20 - مشعان محمد المشعان
21 - د . يوسف الإبراهيم
22 - خالد مصطفى كرم
23 - ناصر أبو الحسن
24 - بدر الزريحان
25 - عبد العزيز المشعل
26 - ليلى المظف
27 - حنان عبد الله السلطان
28 - زهرة عبد الله السلطان
29 - أريج عبد الله السلطان
30 - فهد عبد الرحمن المطوع
31 - خالد ناصر الروضان
32 - رنا فيصل الخالد
33 - رولا دشتي
34 - صالح يعقوب الحميضي
35 - خالد غازي الزنكي
36 - عبد العزيز عبد الرحمن الشايع
37 - سعود أحمد العصفور
38 - زيد الخبيزي
39 - يوسف بهبهاني
40 - جاسم الزريحان
41 - زياد أحمد الدعيج
42 - سليمان براك المرزوق
43 - بيبي مبارك الصباح
44 - فيصل علي المطوع
45 - سليمان عبد الرزاق المطوع
46 - علي فيصل المطوع
47 - وليد خالد النصر الله
48 - طلال عبد الله النفيسي
49 - سعد فيصل المطوع
50 - محمد بدر الساير
51 - طارق عبد العزيز عيسى
52 - مها خالد صالح الغنيم
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الأشهار وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .