2021 ( لسنة 4 ) تعميم رقم
بشأن إلزام الجهات الحكومية بتحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز%30 يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الموافق 2021/2/22 تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز%30 ،وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل ، وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية
كما وقد أكد مجلس الوزراء على الالتزام في جميع الأحوال بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة ، فضلا عن الإجراءات والقواعد وأنظمة الدوام المرنة والعمل عن بعد وفقا لدليل سياسات وإجراءات العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية-الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب تعميمه رقم (13)لسنة 2020 . وعلى أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2021/2/24 وحتى إشعار آخر. لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما تقدم والتقيد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.
رئيـس الديـوان
صدر في:11 من رجب 1442هـ
الموافق :23 من فبراير 2021م