ديوان الموظفين 4 محرم 1408هـ التاريخ :27 أغسطس 1987 المرجع :2026 / 6 _____/د 3 تعميم رقم 8 لسنة 1987 بشأن نظام تعديل أوضاع الموظفين في الجهات الحكومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كان نظام تعديل أوضاع الموظفين المعمول به بموجب تعاميم ديوان الموظفين 22 ، 23و 35 لسنة 1976 قد صدر في ظل العمل بقانون الوظائف العامة المدنية )الملغي ( واستمر العمل بهذا النظام زهاء أحد عشر عاما. فقد رأى ديوان الموظفين إعادة بحث هذا الموضوع على ضوء قانون ) ونظام ( الخــدمة المدنية والتوجهات الحالية لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية فيما يتعلق بالوظائف والمرتبات وما كشف عنه التـــطبيــق العـــملــي لهــذا الــنظــام – حيــث انتــهــى الــديـــوان بعــد البحـث والــدراسة لتــقرير إلغــاء التـعامــيـم 22 ، 23و 35 لسنة 1976 المبينة أعلاه والاستعاضة عنها بالنظام الآتي-: أولا ( سريان تعديل الأوضاع على الموظفين الكويتيين فقط الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية سواء أكان حصولهم عليها قبل التعيين أو أثناء الخدمة وذلك بوضع الموظف على الدرجة المقررة للمـؤهل العلمي أو الدورة التدريبية الحاصل عليها شريطة أن يتفق المؤهل أو الدورة مع طبيعة الوظيفة في الــدرجـة التـي يعدل وضع الموظف عليها ولا – يجوز تعديل الوضع استنادا إلى الخبرة وحدها . ثانيا( تسوى حالة الموظف غير الكويتي الذي يحصل أثناء الخدمة على الجنسية الكويتية بالتجنس على النحو الآتي-: 1 -الموظف المعين على درجة ) بفئة غير كويتي ( ينقل بوظيفته إلى نفس درجته )بفئة كويتي من ( تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية كــأثر مبــاشر لحــصولــه على الجنسية كــما هــو وارد فـي قانون إصدار ميزانية الوزارات والجهات الحكومية . أما تعديل وضعه بمنحه علاوات في الدرجة التي نقل إليها أو منحه درجة أعلى من هذه الدرجة فيكون بناء علــى اقتراح الجهة الحكومية التابع لها وبعد موافقة ديوان الموظفين .2 -الموظف المعين بأحد العقدين الثاني والثالث ينقل بوظيفته إلى نفس الدرجة التي اتخذت أساسا لتعيينه بأحــد هـذين العقدين-بفئة كويتي – وذلك من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية كأثر مباشر لحصوله على الجنسية-وتسرى بشأنه أحكام الفقرة 2 من البند ثالثا ) التالـي من ( هذا التعميم . أما تعديل وضعه بمنحه علاوات في الدرجة التي نقل إليها أو بمنحه درجة أعلى من هذه الدرجة فيــكون بنــاء على اقتراح الجهة الحكومية التابع لها وبعد موافقة ديوان الموظفين – ويكون التعديل فى هذه الحالة بمنح الموظف علاوة واحدة من علاوات الدرجة التي نــقل إليــها )بفئة كـويتي ( عــن كــل سنة خبرة وترقيــته إلى درجــة أعــلى عن سنوات الخبرة المساوية لعدد علاوات الدرجة . ثالثا( يخضع تعديل الوضع وفقا للبندين ) أولا ، ثانيا ( السابقين للقواعد الآتية-: 1 -يكون تعديل الوضع بأثر فوري مباشر وذلك من تاريخ القرار الصادر بالتعديل ولا يجوز أن يتضمن هذا القرار أي أثر رجعي .2 -الموظف الذي يعدل وضعه يحتفظ بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الشامل السابق على التعديل وبين مرتبه الشامل بعد التعديل أي ) مرتبه الشامل فى الدرجة التي نقل إليها فى حالة التجنس أو التي عدل وضعه عليــها بصــفة عــامة ( ولو تجاوز به نهاية مربوط درجته الجديدة – على أن يستهلك هذا الفرق من العلاوات والترقيات والبدلات الاضافية التي تستحق له بحكم شغله الدرجة الجديدة والترقية إلى درجة أعلى .3 -يخضع الموظف المعدل وضعه على درجة أعلى من درجته لفترة التجربة المقررة و ذلك بغض النظر عن مدى اتفاق الوظيفة التي أسندت إليه مع وظيفته السابقة-ويستحق هذا المـوظف للعلاوة الـدورية في أول يناير وأول يوليو التالي لـمضي سنة على تعديل وضعه . رابعا ( يعدل وضع الموظف الذي يثبت أثناء الخدمة حصوله على الجنسية الكويتية بالتأسيس وذلك بمعاملته معــامـلة الموظفين الكويتيين من تاريخ التحاقه بالخدمة. لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة أحكام هذا التعميم والعمل به في مجال تعديل أوضاع الموظفين وذلك من تاريخ صدوره . رئيس الديوان وكيل الديوان عبد العزيز عبد الله الزين