إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

1868 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية

قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1104/خامساً) لسنة 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته، – وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، – وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى القانون رقم 49 لسنة 2017 في شأن المناقصات العامة، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1104/خامساً) لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، والقرارات المعدلة له، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2010 باستثناء بعض الجهات والأنشطة من تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، – وبناءً على اقتراح الهيئة العامة للقوى العاملة، وموافقة مجلس الخدمة المدنية، – وبناء على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية، قرر

مادة (1) يُستبدل بنص المادة (5) من القرار رقم (1104/خامساً) لسنة 2008 المشار إليه النص التالي:

تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في الجدول المرفق وفقاً لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره (300 د.ك) (ثلاثمائة دينار كويتي) على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة.

مادة (2) يُستبدل بالجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (1104/خامساً) لسنة 2008 المشار إليه الجدول المرفق بهذا القرار.

مادة (3) على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 9 يناير 2019 م جدول النسب

مالنشاط الاقتصاديالنسبة
1الزراعة والحراجة وصيد الأسماك3%
2التعدين واستغلال المحاجر10%
3الصناعة التحويلية4%
4بتروكيماويات30%
5إمدادات الكهرباء والغاز والمياه5%
6التشييد4%
7تجارة الجملة والتجزئة5%
8الجمعيات التعاونية الاستهلاكية15%
9النقل البري3%
10النقل المائي7%
11النقل الجوي15%
12البريد والتخزين6%
13الإقامة8%
14خدمات الأطعمة والمشروبات4%
15المعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات)10%
16شركات الاتصالات65%
17التمويل والاستثمار40%
18البنوك70%
19التأمين22%
20الصرافة15%
21الأنشطة العقارية20%
22الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية8%
23الخدمات الإدارية وخدمات الدعم10%
24تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع3%
25التعليم الخاص (عربي)10%
26التعليم الخاص (أجنبي)7%
27التعليم العالي (الجامعات والمعاهد الخاصة)30%
28الصحة البشرية8%
29العمل الاجتماعي10%
30الفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى3%

ملاحظة: نُشر القرار في العدد 1428 (الكويت اليوم الصادر بتاريخ 2019/1/20) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1438، والنص أعلاه وفق العدد 1438.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي