إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2/685) لسنة 1980 بشأن نقل شئون الموظفين في الجهات الحكومية إلى هذه الجهات

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/685 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :8 ربيع الأول 1400هـ التاريـخ :26 يناير 1980م المرجع : د/3 / 606 / 3 تعميم رقم )2 (لسنة 1980 بشأن نقل مراقبي شئون الموظفين في الجهات الحكومية إلى هذه الجهات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حيث أن التطبيق العملي قد كشف ، منذ أن بدأ العمل بقانون الوظائف العامة المدنية 0 الملغي ( ولائحته التنفيذية ، عن العديد من المخالفات في شئون التوظف والتي كانت ترجع في معظمها لعدم توفر الموظفين المدربين الذين يمكنهم استيعاب القواعد والإجراءات الجديدة وتطبيقها على النحو المقرر وهو الأمر الذي استتبع أن أصدر مجلس الوزراء بجلسته 62/9 قرار يقضي بتبعية مراقبي شئون الموظفين بجميع الوزارات بديوان الموظفين ثم تبعــه أن اصدر المجلس قرار بجلسته 24/63 يــعــطـي الـــديوان صــــلاحـــيــة كـــامــلـــة في إجراء التنقلات بين مراقبي شئون الموظفين . وحيث أن تبعية مراقبي شئون الموظفين في – الجهات الحكومية – لــديوان المــوظفين كانــت تجـــد تبريرها في الظروف المتقدمة وأن هذه الظروف لم يعد لها وجود في الوقت الحاضر إن لم يكن منذ وقت أبكر – ذلك أن فترة العمل بهذا النظام قد أتاحت لكافة الجهات الحكومية تشكيل الوحــدات المــختصة بشئون المـــوظفين وتـــدعيم هذه الوحدات بالموظفين الذين يصلحون للعمل فيها . لذا فقد جرى عرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر – بناء على مذكرة الديوان المؤرخة 6 / 1 / 1980 التي تضمنت اقتراحا بجعل تبعية مراقبي شئون الموظفين في الجهات الحكوميــة لهذه الجهــات عـــلى أن يتولى الديوان مهمة الإشراف على تنفيذ قوانين ولوائح التوظف وفقا لما يقرره قانون الديوان وقانون ونظام الخــدمـة المدنية اللذان حلا محل قانون الــوظائف العامة المــدنية المـلغي – حيــث وافق المجلس بجلسته 80/2 المنعقدة بتاريخ 13 / 1 / 1980 على الاقتراح المذكور وقرر الآتي:-مادة 1 -ينقـل مراقبو شئون الموظفين – التابعون لديـوان الموظفيـن – بدرجاتهم مـن 1980/7/1 إلى الجهات الحكومية المكلفين بالعمل فيها وقت صدور هذا القرار .-مادة 2 -يعتبر مراقبو شئون الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة من وقت صدور هذا القرار وحتى نقلهم وفقا للمادة المذكورة في حكم الموظفين الذين يندبون للعمل في جهات حكومية غير الجهات التي يتبعونها . مادة 3 -يلغى قرارا المجلس بجلستيه 9 / 62 ، 24 / 63 المشار إليهما أعلاه ، وعلى الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم في مشروع ميزانية السنة المالية 80 / 81 لنقل درجات مراقبي شئون الموظفين من ميزانية ديوان المـــوظــفين إلى ميزانية الجهات التي ينقلون إليها وفقا لأحكام هذا القرار . وعليه يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه والتقيد بما جاء فيه . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي