تعميم رقم )15 ( لسنة 2020 بشأن
إنهاء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الاستثنائي المنعقد إنهاء تعطيل العمل في جميع الوزارات 2020/6/25 يوم الخميس الموافق والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على أن يستأنف العمل .2020/6/30 اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق
لذا ــ يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما تقدم والتقيد بدليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل والسابق تعميمة بموجب (14) ، فضلا عن تعميم الديوان رقم 2020 ( لسنه 13) تعميم الديوان رقم بشأن اتخاذ الجهات الحكومية الإجراءات التنفيذية اللازمة 2020 لسنة لتطبيق هذا الدليل.
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
هـ.1441 من ذو القعدة 4 : صدر في
م.2020 من يونيو 25 : الموافق