الجهة : وزارة الداخلية
تعميم إداري رقم (9) لسنة 2025 بشأن: تنفيذ إجراءات على المخالفات
موجه إلى:
بناءً على الأوامر والتعليمات السابقة، يُرجى الالتزام بتنفيذ إجراءات السحب والحجز على المخالفات المرورية الموضحة في الجدول التالي:
جدول المخالفات والإجراءات القانونية:-
| م | نوع التهمة/المخالفة | الإجراءات المتبعة |
| 1 | مخالفة قائد المركبة لشروط التخطي | حجز المركبة لمدة شهرين |
| 2 | تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات | حجز المركبة لمدة شهرين |
| 3 | تعمد وإعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | حجز المركبة لمدة شهرين |
| 4 | ممنوع الوقوف | حجز المركبة لمدة شهرين |
التوجيهات الختامية:
وعليه، يُرجى تنفيذ الأوامر والتعليمات، والتعميم على السادة مساعدي المدراء، ورؤساء الأقسام، والموظفين، ومن في حكمهم للالتزام التام بما ورد أعلاه وتنفيذه اعتباراً من تاريخه، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية.
التوقيعات:
عميد حقوقي/ محمد صبحي الملا
عميد حقوقي/ محمد شيهان الشيهان
مساعد المدير العام لشئون المخالفات والتراخيص
تاريخ الصدور: 21 OCT 2025