تعميم رقم 10 لسنة 2019 بشأن استيفاء جميع الشركات والمؤسسات المسجلة والمصنفة لدى الجهاز متطلبات وشروط ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة وإعادة النظر وتقييم تصنيفها
الجهاز المركزي للمناقصات العامة تعميم رقم (10) الصادر بتاريخ 2019/9/1 بالإشارة الى تعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (2019/4) بشأن قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) عدد رقم 1449 الصادر بتاريخ 2019/6/16 وكذلك الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للمناقصات العامة.
يجب على جميع الشركات والمؤسسات المسجلة والمصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة العمل على استيفاء ما يتضمنه قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) واللائحة التنفيذية وكذلك التعميم رقم (2019/4) من شروط ومعايير ومتطلبات حيث إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة بصدد إعادة النظر وتقييم تصنيف الشركات والمؤسسات المسجلة لديه وذلك من خلال دعوة سيتم نشرها لاحقا لذلك الغرض.
وللمزيد من التفاصيل بهذا الشأن يرجى مراجعة الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للمناقصات العامة.
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)