إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 85 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل فى بورصة الأوراق المالية .

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1309 · 8 أكتوبر 2016

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (85) لسنة 2016

بشأن

استكمال استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال

المدفوع لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في

بورصة الأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على الموافقة الصادرة من هيئة أسواق المال على زيادة رأس

مال شركة التجاري للوساطة المالية بتاريخ 2016/06/14؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه

رقم (33) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/10/03.

قرر ما يلي

مادة (1)

يلغى ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق

المالية لشركة التجاري للوساطة المالية اعتباراً من تاريخ

2017/04/10 ما لم تستكمل الإجراءات الخاصة باستيفاء

متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لهذا النشاط في موعد

أقصاه 2017/04/09.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و ينشر في

الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د .نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2016/10/03 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي