مادة رابعة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بنقل قيد عدد (2) مهندسين المذكورين وفق طبيعة العمل المبين أدناه لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل | منقول من |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إبراهيم عبد الله إبراهيم الخطيب | مصري | 272071904225 | هندسة مدنية | تخطيط مدن | دار / الســــور للاستشــــارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم الشمري |
| 2 | محمود محمد بهاء الدين محمد محمود | مصري | 283091306103 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسية | دار / اس اس اتش إنترناشـــــــونال للاستشارات الهندسية لصاحبها المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس / عمران حبيب حيات |
مادة خامسة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | عمرو عبد الوهاب محمد بهجت النجار | مدني | 260090101382 |
| 2 | وائل محمد حسين المساعد | مدني | 262112500173 |
| 3 | سمير حرش | مدني | 262112800125 |
| 4 | إسماعيل صادق محمد صادق | مدني | 250070400116 |
| 5 | محمود محمد برهان الدين البحيري | معماري | 285120500239 |
| 6 | صلاح كامل محمد صقر | معماري | 289082501887 |
| 7 | محمد زاهر محمد شعيب | ميكانيكا | 271071800384 |
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 19 يناير 2026م
وحدة تنظيم التأمين
قرار إداري - لجنة عليا - رقم (1) لسنة 2026
بشأن تعديل القرار رقم (14) لسنة 2023 الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار إداري – لجنة عليا – رقم (14) لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة وتعديلاته،
- وبناء على قرار اللجنة العليا باجتماعها رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ 14-01-2026،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تُعدل المادة الثانية من القرار رقم (14) لسنة 2023 وذلك بإضافة منح صفة الضبطية القضائية للسادة المذكورين في الملحق رقم (1) من هذا القرار وذلك لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 15يناير 2026 م
ملحق رقم (1) من قرار رقم (1) لسنة 2026
| م | الاسم | الإدارة |
|---|---|---|
| 1 | طلال محمد المخار ب | إدارة الشؤون القانونية |
| 2 | منيرة حمود الراشد | |
| 3 | دانة محمد الكندري | |
| 4 | سليمان عبد المحسن العقيلي | إدارة الترخيص والتنظيم |
| 5 | أحمد محمود القطان | |
| 6 | شيماء فهد السالم | |
| 7 | منيرة بدر المحجم | |
| 8 | خالد وليد البصيلي | إدارة الإشراف والرقابة |
| 9 | طلال سامي العون | |
| 10 | عبد اللطيف فهد عبد الرزاق | |
| 11 | أحمد عبد رضا الهندباني | |
| 12 | دعاء جاسم الكندري | |
| 13 | قتيبة عبد اللطيف العتيقي | |
| 14 | نور يوسف الشايجي | |
| 15 | عبد الله سامي المناعي |