إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2026 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن إلزام شركات التأمين و إعادة التأمين بالحصول علي تصنيف ائتماني

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1775 · 25 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة رابعة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بنقل قيد عدد (2) مهندسين المذكورين وفق طبيعة العمل المبين أدناه لدى دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العملمنقول من
1إبراهيم عبد الله إبراهيم الخطيبمصري272071904225هندسة مدنيةتخطيط مدندار / الســــور للاستشــــارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عادل سامي قاسم الشمري
2محمود محمد بهاء الدين محمد محمودمصري283091306103هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن الدار الهندسيةدار / اس اس اتش إنترناشـــــــونال للاستشارات الهندسية لصاحبها المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس / عمران حبيب حيات

مادة خامسة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/11/16 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / خالد صالح الشايجي للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / خالد صالح عبد الله الصالح الشايجي وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1عمرو عبد الوهاب محمد بهجت النجارمدني260090101382
2وائل محمد حسين المساعدمدني262112500173
3سمير حرشمدني262112800125
4إسماعيل صادق محمد صادقمدني250070400116
5محمود محمد برهان الدين البحيريمعماري285120500239
6صلاح كامل محمد صقرمعماري289082501887
7محمد زاهر محمد شعيبميكانيكا271071800384

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 19 يناير 2026م

وحدة تنظيم التأمين

قرار إداري - لجنة عليا - رقم (1) لسنة 2026

بشأن تعديل القرار رقم (14) لسنة 2023 الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار إداري – لجنة عليا – رقم (14) لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوحدة وتعديلاته،

- وبناء على قرار اللجنة العليا باجتماعها رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ 14-01-2026،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تُعدل المادة الثانية من القرار رقم (14) لسنة 2023 وذلك بإضافة منح صفة الضبطية القضائية للسادة المذكورين في الملحق رقم (1) من هذا القرار وذلك لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 15يناير 2026 م

ملحق رقم (1) من قرار رقم (1) لسنة 2026

مالاسمالإدارة
1طلال محمد المخار بإدارة الشؤون القانونية
2منيرة حمود الراشد
3دانة محمد الكندري
4سليمان عبد المحسن العقيليإدارة الترخيص والتنظيم
5أحمد محمود القطان
6شيماء فهد السالم
7منيرة بدر المحجم
8خالد وليد البصيليإدارة الإشراف والرقابة
9طلال سامي العون
10عبد اللطيف فهد عبد الرزاق
11أحمد عبد رضا الهندباني
12دعاء جاسم الكندري
13قتيبة عبد اللطيف العتيقي
14نور يوسف الشايجي
15عبد الله سامي المناعي
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي