تعميم جمركي رقم (٨٤) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن اضافة منتج وتغيير مسمى مصنع البخاري للوسائد والشراشف ليصبح شركة مصنع البخاري للوسائد والشراشف / بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٤١ الصادر في سنة ١٩٩٦م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣١٨٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم (١٠٢٦) بتاريخ ٢٠٠١/٤/٣م والمستلم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتج وتغيير مسمى المنشأة الصناعية لتصبح كالتالي وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٤٥٥.
اسم المنشأة : شركة مصنع البخاري للوسائد والشراشف.
المنتج : لحافات وشراشف، مخدات، فرش دعاسات، مراتب اسفنج، مراتب سست، بولستر وميلتون، اسفنج.
رأس المال : ٧٦١٦٧١٩ ريالا سعوديا.
نسبة رأس المال الخليجي : ٥٢%.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ص/١/١٠٢.
تاريخه : ١٤٢١/٨/١٠هـ.
عنوان المنشأة : ص . ب : ٦٩٥١ هاتف : ٢٤١٤٢٧٩ فاكس : ٤٥٩٥٠٩٨
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض نسبة القيمة المضافة : ٧٥,٦٤%.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٤/٣م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٤/١٠م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك