إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (233) لسنة 2001 بشأن/إضافة منتج وتغيير مسمى الشركة الخليجية للتصنيع بدولة/الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 547 · 5 يناير 2002

رقم التشريع وسنته

233 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (333) لسنة 2001م

بشأن/إضافة منتج وتغيير مسمى الشركة الخليجية للتصنيع بدولة/الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 1999/233م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 11333/1/23523 المؤرخ 2001/12/2م والمقيد بواردة السجل العام رقم 4078 بتاريخ 2001/12/23م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تغيير مسمى المنشأة الصناعية وإضافة منتج جديد للمنتجات السابق تأهيلها وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية وذلك ليكون كالتالي.

رقم التأهيل: 1880

اسم المنشأة: الشركة الخليجية للتصنيع.

المنتج: غراء لاصق، مذيبات صناعية.

رأس المال: 2179489 درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي: 100%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): 1652 تاريخه: 2001/7/25م

عنوان المنشأة: ص.ب: 30612

هاتف: 5513155 فاكس: 5513166

اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: ابوظبي نسبة القيمة المضافة: 74,46%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: 2001/12/23م

صدر بتاريخ: 2001/12/30م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي