إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (91) لسنة 2002 بشأن إضافة منتج صناعات الفيرميكولايت العربية بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 561 · 20 أبريل 2002

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (91) لسنة 2002 م

بشأن إضافة منتج صناعات الفيرميكولايت العربية بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته

من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

الحاقا الى التعميم الجمركي رقم 352 لسنة 1995م، وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 1858/2/23523 المؤرخ 2002/3/18م والمقيد بوارده السجل العام رقم (1178) بتاريخ 2002/4/2م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وادراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل: 731.

اسم المنشأة: صناعات الفيرميكولايت العربية.

المنتج : فيرمكيوليت زراعي وصناعي ومقاوم للحريق، بيتموس زراعي، بيرلايت ممدد .

رأس المال : 16753601 ريال سعودي .

نسبة رأس المال الخليجي : 100 %

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ص/899 تاريخه: 1419/9/1

عنوان المنشأة : هاتف : 8471450 فاكس : 8471575 ص. ب : 7137

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية. المدينة: الدمام نسبة القيمة المضافة: 53.42 %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: 2002/4/2م

صدر بتاريخ: 2002/4/9م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي