إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 313 لسنة 2000 بشأن تأهيل المصنع السعودي للاعلام بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 488 · 11 نوفمبر 2000

رقم التشريع وسنته

313 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ٣١٣ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل المصنع السعودي للاعلام بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٣/ ١٣٠٢ المؤرخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٠٠ والمقيد بوارده السجل العام رقم ٣٠٤٧ بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠٠٠ والمتسلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٣٩٨

اسم المنشأة : المصنع السعودي للاعلام

المنتج : شراشف ، اعلام، الياف صناعية ، مطارح ومفارش ، رتب عسكرية .

رأس المال : ١٤٠١٠٤٦١ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٣١/ ص تاريخه : ٢/ ٥/ ١٤٠٨هـ

عنوان المنشأة : ص . ب ٣٥٨١

هاتف : ٢٦٥١٥٥٥ فاكس : ٢٦٥٢١٥١

المدينة : الرياض اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٥٤,٢٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٩/ ١٠/ ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ٤/ ١١/ ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي