تعميم جمركي رقم ٣١٣ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل المصنع السعودي للاعلام بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٣/ ١٣٠٢ المؤرخ ٢١/ ١٠/ ٢٠٠٠ والمقيد بوارده السجل العام رقم ٣٠٤٧ بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠٠٠ والمتسلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٣٩٨
اسم المنشأة : المصنع السعودي للاعلام
المنتج : شراشف ، اعلام، الياف صناعية ، مطارح ومفارش ، رتب عسكرية .
رأس المال : ١٤٠١٠٤٦١ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٣١/ ص تاريخه : ٢/ ٥/ ١٤٠٨هـ
عنوان المنشأة : ص . ب ٣٥٨١
هاتف : ٢٦٥١٥٥٥ فاكس : ٢٦٥٢١٥١
المدينة : الرياض اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٥٤,٢٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٩/ ١٠/ ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ٤/ ١١/ ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك