مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۲۳۲ لسنة ۲۰۰۱ م
بشأن إضافة منتج جديد للشركة العربية للمنتجات الاستهلاكية بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم ١٣٦ لسنة ١٩٩٦م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٥٠٠/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۸/١٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦١٧ بتاريخ ۲۰۰۱/۸/۲۱م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٥٧٤
اسم المنشأة: الشركة العربية للمنتجات الاستهلاكية المنتج : لفائف من رقائق الالمنيوم، لفائف وشرائح بلاستيك، مناديل معطرة ومعقمة، حفاضات للمسنين والمرضى والمقعدين، مفارش صحية، مناديل ورقية، ورق تنشيف، ورق حمام، مناديل سفره، فوط صحية نسائية.
رأس المال : ٢٨٤٧٦٦٦٤ ريالاً سعودياً
نسبة رأس المال الخليجي :١٠٠٪
رقم الترخيص :(أو التسجيل الصناعي) ص/١٤٢٤ تاريخه ١٤٢١/١٠/١١
عنوان المنشأة : هاتف / ٢٦٥١٦٠٠ فاكس : ٢٦٥٠٩٥٢ ص.ب : ٥٢٨١٢
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية – المدينة: الرياض نسبة القيمة المضافة: ٦٧,٩٢
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۸/۲۱ م
صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۹/٤م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك