إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 376 لسنة 2000 بشأن إضافة منتج وتعديل مسمى مصنع الهفوف للرفوف بالمملكة العربية السعودية وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 496 · 6 يناير 2001

رقم التشريع وسنته

376 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٧٦ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن اضافة منتج وتعديل مسمى مصنع الهفوف للرفوف بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم ٣٣٧ لسنة ١٩٩٦م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٨٣٥/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/١٨ م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٣٩٣ بتاريخ ٢٠٠٠/١١/٢٩ م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ١٢٥٣

اسم المنشأة: مصنع الهفوف للرفوف.

المنتج: ارفف معدنية، ثلاجات عرض متنوعة، أبواب حديد معزولة وغير معزولة، ارفف شبك وسلال خبز وخضار، مستودعات تبريد، طلاء معادن.

رأس المال: ٢٥٧٥٠٠٠ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي:١٠٠٪.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي):٥٠٦/ص تاريخه: ١٤١٦/٧/١١هـ.

عنوان المنشأة: ص.ب: ٤٠٥٦٦

هاتف : ٤٠٥٦٥٢١ فاكس: ٤٠٥٦٥٤٧.

المدينة: الرياض اسم الدولة: المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة: ٨٠,٧ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٠/١١/٢٩ م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠٠/١٢/٢٣ م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي