إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (334) لسنة 2001 بشأن إضافة منتج وتغيير مسمى المنشأة شركة المصنع الحديث للحديد والشكمانات المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 547 · 5 يناير 2002

رقم التشريع وسنته

234 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٣٣٤) لسنة ٢٠٠١م

بشأن اضافة منتج وتغيير مسمى المنشأة شركة المصنع الحديث للحديد والشكمانات المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم ٢٨٣ لسنة ١٩٩٦م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٠٤٨/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/١٣م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٩٧٢) بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٩م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٨م.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اضافة وتغيير مسمى الشركة ليصبح الاسم الجديد الموضح ادناه وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل/١٢٣٢

اسم المنشأة: شركة المصنع الحديث للحديد والشكمانات المحدودة.

المنتج: /شكمانات السيارات، خزانات وقود ومياه، سلالم ودبزينات، ابواب حديد، غرف حديد وستانلس ستيل للمولدات.

رأس المال: ٢٧٥٩٨٧٠ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٦٧ تاريخه: ١٤١٢/٢/٢٦هـ

عنوان المنشأة: ص.ب: ١٩٦٣

هاتف: ٨٤٧١٣٥٠

فاكس: ٨٤٧٣٣٢٠

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الدمام

نسبة القيمة المضافة: ٨٠,٠٩ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠١/١٢/٨م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/١٢/٣١م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي