تعميم جمركي رقم (5) لسنة 2015م
بشان نموذج الخاتم المعتمد للتصديق على شهادة المنشأ الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم 39575/ 49 المؤرخ في 10/ 12 / 2014 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 6055 بتاريخ 11/ 12/ 2014 والمرفق طية صورة من مذكرة مندوبيتنا الدائمة لدى جامعة الدول العربية 2745 / 2014 بتاريخ 2/ 12/ 2014 متضمنة مذكرة الامانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي
العربي) رقم 6586/ 5 بتاريخ 1/ 12/ 2014 والمرفق بها مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة المغربية رقم 2906 بتاريخ 25/ 11/ 2014 بشان نموذج الخاتم المعتمد للتصديق على شهادة المنشأ الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم باعتماد نموذج الخاتم المرفق .
للعلم والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر في 7/ 1 / 2015م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك