تعميم جمركي رقم 90 / 2012
بشأن نموذج الختم الجديد لوزارة التجارة الحرة العربية الكبرى بجمهورية السودان على شهادات المنشأ
مدير عام للجمارك :-
بالاشارة إلى واردة السجل العام رقم 1618 بتاريخ 22 / 3 / 2012م من وزارة التجارة والصناعة وعطفاً على المذكرة المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدولة العربية رقم 236 / 2012 بتاريخ 28 / 2 / 2012م والمرفق بها مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القطاع الاقتصادي - إدارة التجارة والاستثمار والمال ، رقم 612 / 3 بتاريخ 26 / 2 / 2012م والمرفق بها مذكرة لمندوبية الدائمة لجمهورية السودان المؤرخة في 16 / 2 / 2012م والمتضمنة صورة من نموذج الختم الجديد لوزارة وحدة منطقة التجارة الحرة العربية لكبرى بجمهورية السودان عن شهادات المنشأ .
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم بالعمل بالختم الجديد لوزارة التجارة الحرة العربية الكبرى بجمهورية لسودان على شهادات المنشأ .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من 18 / 3 / 2012م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
صدر بتاريخ : 19 / 4 / 2012م