وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
إدارة الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ( 4 ) لسنة 2015م
بشأن اعتماد نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية في سلطنة عمان
مدير عام الجمارك :
بالإشارة إلى كتاب وزارة الخارجية وارد السجل العام رقم 5769 بتاريخ 26 / 11 / 2013 والمرفق طيه مذكرة الوفد الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية رقم 2681/ 2014 بتاريخ 17 / 11 / 2014 بشأن مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة التكامل الاقتصادي العربي رقم 3357/ 3 بتاريخ 16/ 11 / 2014 والمتضمنة صورة من القوائم الجديدة لنماذج الاختام وأسماء المخولين بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية .
مرفق صور من نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية في سلطنة عمان .
لذا يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم باعتماد نماذج هذه الأختام واسماء المخولين بالتوقيع طبقا للقوائم المرفقة .
للعلم والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر بتاريخ 7/ 1 / 2015 م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك