إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (4) لسنة 2015 بشأن اعتماد نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية في سلطنة عمان

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1219 · 17 يناير 2015

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

الإدارة العامة للجمارك

إدارة الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ( 4 ) لسنة 2015م

بشأن اعتماد نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية في سلطنة عمان

مدير عام الجمارك :

بالإشارة إلى كتاب وزارة الخارجية وارد السجل العام رقم 5769 بتاريخ 26 / 11 / 2013 والمرفق طيه مذكرة الوفد الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية رقم 2681/ 2014 بتاريخ 17 / 11 / 2014 بشأن مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة التكامل الاقتصادي العربي رقم 3357/ 3 بتاريخ 16/ 11 / 2014 والمتضمنة صورة من القوائم الجديدة لنماذج الاختام وأسماء المخولين بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية .

مرفق صور من نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية في سلطنة عمان .

لذا يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم باعتماد نماذج هذه الأختام واسماء المخولين بالتوقيع طبقا للقوائم المرفقة .

للعلم والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

صدر بتاريخ 7/ 1 / 2015 م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي