تعليمات جمركية رقم (3) لسنة 2021 بشأن تحديث لقائمة ارقام الأختام الحاملة لرمز CC المعتمدة على تحديث شهادات المنشأ المرفقة للسلع المغربية
تعليمات جمركية رقم (3) لسنة 2021 بشأن تحديث لقائمة ارقام الأختام الحاملة لرمز CC المعتمدة على تحديث شهادات المنشأ المرفقة للسلع المغربية مدير عام الجمارك:
بالإشارة إلى كتاب وزارة المالية رقم (2020/19342) المؤرخ في 2018/12/18 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4483 بتاريخ 2020/12/30 والمرفق به مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (5/4926) بتاريخ 2020/12/17 وكذلك مذكرة سفارة المملكة المغربية بتاريخ 2020/11/30 المتضمنة تحديث لقائمة أرقام الأختام الحاملة لرمز CC المعتمدة على تحديث شهادات المنشأ المرفقة للسلع المغربية وذلك استناداً لتقرير وتوصيات الاجتماع 50 للجنة التنفيذ والمتابعة الذي عقد يومي 8-9 ديسمبر 2020 عبر خاصية الاتصال المرئي بهذا الشأن.
لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو اعتماد تحديث لقائمة أرقام الأختام الحاملة لرمز CC المعتمدة على تحديث شهادات المنشأ المرفقة للسلع المغربية.
للعلم والعمل بموجبه المرفقات / قائمة بأرقام الأختام الحاملة لرمز CC المعتمدة على شهادات المنشأ المغربية مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 13 / 1 / 2021م