تعليمات جمركية رقم (31) لسنة 2021 بشأن اعتماد الأختام المعتمدة على شهادات المنشأ للسلع العربية الصادرة من المملكة الأردنية الهاشمية
مدير عام الجمارك: بالإشارة إلى كتاب وزارة المالية والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 344 بتاريخ 2021/1/20، والمعطوف على كتاب وزارة الخارجية الكويتية رقم (1788/49) المؤرخ في 2021/1/18 والمتضمن مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (1676/3) بتاريخ 2020/12/27م، بشأن اعتماد نماذج اختام المعتمدة للمملكة الأردنية الهاشمية (مرفق cd يحتوي على نماذج الأختام المعتمدة على شهادات المنشأ للسلع العربية الصادرة عن المملكة الأردنية الهاشمية). لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديكم بالتقيد بالتعليمات المشار إليها أعلاه والعمل عليها من تاريخ صدورها. للعلم والعمل بموجبه صدر بتاريخ: 2021/3/18. مدير عام الإدارة العامة للجمارك