وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (30) لسنة 2008م
بشأن اعتماد النموذج الجديد والخاص بمخاطبة وزارة الخارجية للإدارة العامة للجمارك بشأن معاملات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدي البلاد
مدير عام الجمارك
بناء على كتاب وزارة الخارجية (إدارة المراسم) برقم 10397 / 5 بتاريخ 7 / 4 / 2008 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1493 بتاريخ 9 / 4 / 2008 بشأن تغيير شكل ولون الملصق الخاص
بمخاطبة الإدارة والخاص بمعاملات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدي البلاد .
وأنه سوف يتم العمل وفق النموذج الجديد للملصق (مرفق النموذج) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20 / 4 / 2008 م .
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بالنموذج أعلاه .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ : 7 / 4 / 2008م
صدر بتاريخ : 4 / 5 / 2008م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
الملصق الجديد
وزارة الخارجية
إدارة المراسم
التاريخ
الرقم
سعادة/
تحية طيبة وبعد ،
يرجى التكرم بالإطلاع وعمل اللازم حسب القوانين المتبعة
مع ملاحظة
مع فائق الإحترام ...
وكيل وزارة الخارجية