تعليمات جمركية رقم 211 لسنة 2018 بشأن تحديث اعتماد التوقيع للمخولين بالتصديق على شهادة المنشأ لدى وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت
تعليمات جمركية رقم (211) لسنة 2018م بشأن تحديث اعتماد التوقيع للمخولين بالتصديق على شهادة المنشأ لدى وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت مدير عام الجمارك:
بالإشارة لكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 15/32810/2018 المؤرخ في 2018/12/4 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 6564 بتاريخ 2018/12/5 والمرفق به جدول محدث عن اعتماد التوقيع للمخولين بالتصديق على شهادة المنشأ لدى وزارة التجارة والصناعة –بدولة الكويت.
لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين نحو اعتماد التوقيع للمخولين بالتصديق على شهادة المنشأ بدولة الكويت على النحو المشار الية (كذا في الأصل) أعلاه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 120–124]