إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 298 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة ديارراكان السعودية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 486 · 28 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

298 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ۲۹۸ لسنة ۲۰۰۰ م

بشأن تأهيل شركة ديارراكان السعودية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك.

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۲۳.٥۲۳ / ٥ / ٥۹۳۹ المؤرخ ۹ / ۱۰ / ۲۰۰۰ والمقيد بوارده السجل العام رقم ۲۹۱٦ بتاريخ ۱٥ / ۱۰ / ۲۰۰۰ م.

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۹۰

اسم المنشأة : شركة ديارراكان السعودية المحدودة المنتج : اطقم أثاث من الفيبرجلات على شكل الخيزران رأس المال : ۱۳٥۰۰۰۰ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ٦۰ ٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٩٤

تاريخه : ۲۷ / ٤ / ۱٤۱۹ هـ

عنوان المنشأة : ص. ب ٦۰۹۹۰ هاتف : ٤٧٦٩۰٣٦ فاكس : ٤۷۸۲۸۳

المدينة : الرياض اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ۱۰۰ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۱٥ / ۱۰ / ۲۰۰۰ م

صدر بتاريخ : ۱۷ / ۱۰ / ۲۰۰۰ م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي