مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل شركة الجنوب لصناعة العلب المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناءً على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٤٩٣/٣/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٢/١٢/ ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٦٢٨ بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٢٥م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢١٢١
المنشأة: شركة الجنوب لصناعة العلب المحدودة.
المنتج:علب مرطبات.
رأس المال: ١٣٠٠٧٦٨٠٨ ريال سعودي.
نسبة رأس المال الخليجي:١٠٠٪.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ١٦٢/ص تاريخه: ١٤٢٠/٢/٤هـ.
عنوان المنشأة: ص.ب: ٥٣٣٣٤
هاتف : ٥٢١٧٣٠١ فاكس: ٥٣١٧٢٩٩
المدينة: جدة
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة: ٥٧,٠٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠١/١٢/٢٥ م.
صدر بتاريخ: ١٤ شوال ١٤٢١هـ
الموافق: ٩/يناير/٢٠٠١م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك