إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 182 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة كوروكوت العربية السعودية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 572 · 6 يوليو 2002

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل شركة كورو كوت العربية السعودية المحدودة بالمملكة العربية السعودية

وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

دير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية جلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٠١٥٣/١/٢٣٥٢٣ لمؤرخ ٢٠٠٢/٦/٥م والمقيد بوالدة السجل العام رقم (٢١٣٨) تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٦م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السيادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم حو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات تحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة جمركية..

رقم التأهيل : ٢٣٢٥.

اسم المنشأة : شركة كورو كوت العربية السعودية المحدودة.

المنتج : بودرة طلاء المعا دن من البوليستر والابيوكسي.

رأس المال : ٢٦٩٢٠٠٠٠ ريال سعودي.

نسبة رأس المال الخليجي : ٧٠ %.

رقم الترخيص ( أو التسجيل الصناعي) : ١/١٧.

تاريخه : ١٤٢٢/١/١٧.

عنوان المنشأة: هاتف : ٨١٢١٢٥٩ فاكس: ٨١٢١٤٢٦ ص . ب : ١٠٨٣٠

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية. المدينة : الدمام نسبة القيمة المضافة : ٤٥,٧٤ %.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٦م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٦/٢٦م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي