إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 247 لسنة 2000 بشأن تأهيل مصنع الشركة السعودية للصناعات الكهربائية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 479 · 9 سبتمبر 2000

رقم التشريع وسنته

247 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل مصنع الشركة السعودية للصناعات الكهربائية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية

واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣/ ٥/ ٤٨٨٠ المؤرخ ٨/ ٨/ ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٣٤٩ بتاريخ ١٩/ ٨/ ٢٠٠٠م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٥٩

اسم المنشأة : مصنع الشركة السعودية للصناعات الكهربائية .

قائمة المنتجات : حوامل ومجاري كابلات ، مستلزمات تاريض أقطاب وأسياخ ولوازمها ، رؤوس كابلات ، مواسك كابلات جلاندات ، علب لوحات توزيع ، فوانيس وأعمدة إنارة الحدائق (ألمنيوم) .

رأس المال : ٦٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي .

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠% .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٤٥٦/ ص .

تاريخه : ١٣/ ٤/ ١٤١٨هـ .

عنوان المنشأة : ص . ب : ١٧٤٨٤ هاتف : ٦٠٨٠٦٠١ فاكس : ٦٠٨٠٦٤٣ .

المدينة : جدة .

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية .

نسبة القيمة المضافة : ٩٧,٢% .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ : ١٩/ ٨/ ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ٣/ ٩/ ٢٠٠٠م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي