مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۱۸۳ لسنة ۲۰۰۱م
بشأن تأهيل شركة اليمامة للصناعات الحديدية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۷۰۹۹/۱/۲۳٥۲۳ المؤرخ ۲۰۰۱/٤/۲۳م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۲۱۰٦) بتاريخ ۲۰۰۱/۷/۳م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٤٦٦
اسم المنشأة: شركة اليمامة للصناعات الحديدية المحدودة.
المنتج: فوارغ مربعة ومستطيلة ومواسير دائرية وألواح صاج أسود وأبيض ومبزر، اطارات هيكلية مجسمة، أشرطة وكلبسات للتخريم والتربيط.
رأس المال: ۵۸۰۸۷۱۹۱ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي: ۱۰۰٪
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ص/۷۹۱ تاريخه: ۱۴۱۸/۷/۲۵هـ
عنوان المنشأة: ص.ب: ۵٥۳۰۳
هاتف: ٤۷۸۱٤٦٥ فاكس: ٤۷۹۱۹٤۳
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الرياض نسبة القيمة المضافة: ٦۲,٤۸٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۱/۷/۳م
صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۷/۱۱م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك