مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل صناعات التقنية لألواح الميلامين بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٢٢٧٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١٢/٣١م والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٣٧ بتاريخ ٢٠٠٢/١/١٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٢٧٢
اسم المنشأة: صناعات التقنية لألواح الميلامين.
المنتج: ألواح ميلامين.
رأس المال: ٢١٩٣٢٠٦٠ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ٢٤٠٣ تاريخه: ٢٠٠١/٧/٢٤
عنوان المنشأة: ص.ب.: ٤٨٣
هاتف: ٥٥١١٥٤٦ فاكس: ٥٥١٠٥٠٩
اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: ابوظبي نسبة القيمة المضافة: ٥٢,٧٣%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١/١٣م
صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٢/٢م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك